سنن النسائي

حديث عن ابن عمر

الألباني · صحيح

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ - أَوْ فِي قَتْلِهِنَّ - وَهُوَ حَرَامٌ الْحِدَأَةُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْعَقْرَبُ وَالْغُرَابُ ‏"‏ ‏.‏

خلاصة حكم المحدث : صحيح (عبد الفتاح أبو غدة) · صحيح (الألباني) · إسناده صحيح (زبير علي زئي)
الراوي (مستخرج من السند)
ابن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
سنن النسائي
الصفحة أو الرقم
2832