سنن النسائي
حديث شريف
الألباني · صحيح
عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنِ ابْتَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ " .
خلاصة حكم المحدث : صحيح (عبد الفتاح أبو غدة) · صحيح (الألباني) · أخرجه مسلم (زبير علي زئي)
- المحدِّث
- الألباني
- المصدر
- سنن النسائي
- الصفحة أو الرقم
- 4636
