سنن النسائي

حديث عن جابر

الألباني · ضعيف

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ "‏ الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ لاَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ بَاعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ ‏"‏ ‏.‏

خلاصة حكم المحدث : صحيح (عبد الفتاح أبو غدة) · ضعيف (الألباني) · أخرجه مسلم (زبير علي زئي)
الراوي (مستخرج من السند)
جابر
المحدِّث
الألباني
المصدر
سنن النسائي
الصفحة أو الرقم
4646