سنن النسائي
حديث عن جابر
الألباني · ضعيف
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ لاَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ بَاعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ " .
خلاصة حكم المحدث : صحيح (عبد الفتاح أبو غدة) · ضعيف (الألباني) · أخرجه مسلم (زبير علي زئي)
- الراوي (مستخرج من السند)
- جابر
- المحدِّث
- الألباني
- المصدر
- سنن النسائي
- الصفحة أو الرقم
- 4646
