سنن النسائي

حديث عن جابر

الألباني · صحيح

قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَرِكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ رَبْعَةٍ وَحَائِطٍ لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ وَإِنْ بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ‏.‏

خلاصة حكم المحدث : صحيح (عبد الفتاح أبو غدة) · صحيح (الألباني) · حسن (زبير علي زئي)
الراوي (مستخرج من السند)
جابر
المحدِّث
الألباني
المصدر
سنن النسائي
الصفحة أو الرقم
4701