سنن النسائي

حديث عن عائشة

الألباني · ضعيف

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ لاَ تُقْطَعُ الْيَدُ إِلاَّ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ ثُلُثِ دِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ‏"‏ ‏.‏

خلاصة حكم المحدث : منكر (عبد الفتاح أبو غدة) · منكر (الألباني) · إسناده حسن (زبير علي زئي)
الراوي (مستخرج من السند)
عائشة
المحدِّث
الألباني
المصدر
سنن النسائي
الصفحة أو الرقم
4915