سنن النسائي
حديث عن عائشة
الألباني · ضعيف
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تُقْطَعُ الْيَدُ إِلاَّ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ ثُلُثِ دِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا " .
خلاصة حكم المحدث : منكر (عبد الفتاح أبو غدة) · منكر (الألباني) · إسناده حسن (زبير علي زئي)
- الراوي (مستخرج من السند)
- عائشة
- المحدِّث
- الألباني
- المصدر
- سنن النسائي
- الصفحة أو الرقم
- 4915
