سنن النسائي
حديث شريف
الألباني · ضعيف
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، عَنْ أَيْمَنَ بْنِ أُمِّ أَيْمَنَ، يَرْفَعُهُ قَالَ " لاَ تُقْطَعُ الْيَدُ إِلاَّ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ " . وَثَمَنُهُ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ .
خلاصة حكم المحدث : منكر (عبد الفتاح أبو غدة) · منكر (الألباني) · ضعيف (زبير علي زئي)
- المحدِّث
- الألباني
- المصدر
- سنن النسائي
- الصفحة أو الرقم
- 4948
