سنن النسائي

حديث شريف

الألباني · ضعيف

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، عَنْ أَيْمَنَ بْنِ أُمِّ أَيْمَنَ، يَرْفَعُهُ قَالَ ‏ "‏ لاَ تُقْطَعُ الْيَدُ إِلاَّ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ ‏"‏ ‏.‏ وَثَمَنُهُ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ ‏.‏

خلاصة حكم المحدث : منكر (عبد الفتاح أبو غدة) · منكر (الألباني) · ضعيف (زبير علي زئي)
المحدِّث
الألباني
المصدر
سنن النسائي
الصفحة أو الرقم
4948