تخريج سنن أبي داود

حديث عن عبدالله بن عمر

شعيب الأرناؤوط · صحيح

قال، بهذا المعنى. قال: وأحسَبُه قال في الخامسةِ: إنْ شرِبَها فاقتُلُوه.

خلاصة حكم المحدث : صحيح لكن بذكر القتل في الرابعة
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم
4483
التخريج
أخرجه أبو داود (4483)، والبيهقي (17502)، واللفظ لهما، وأحمد (6197)، باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي :حدود - حد شارب الخمر