تخريج سنن أبي داود
حديث عن عبدالله بن عمر
شعيب الأرناؤوط · صحيح
قال، بهذا المعنى. قال: وأحسَبُه قال في الخامسةِ: إنْ شرِبَها فاقتُلُوه.
خلاصة حكم المحدث : صحيح لكن بذكر القتل في الرابعة
- الراوي
- عبدالله بن عمر
- المحدِّث
- شعيب الأرناؤوط
- المصدر
- تخريج سنن أبي داود
- الصفحة أو الرقم
- 4483
- التخريج
- أخرجه أبو داود (4483)، والبيهقي (17502)، واللفظ لهما، وأحمد (6197)، باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي :حدود - حد شارب الخمر
