سنن ابن ماجه

حديث عن عبد الله بن عمر

الألباني · صحيح

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ عَنِ الْمُزَابَنَةِ ‏.‏ وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ تَمْرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَتْ نَخْلاً بِتَمْرٍ كَيْلاً وَإِنْ كَانَتْ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلاً وَإِنْ كَانَتْ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ ‏.‏

خلاصة حكم المحدث : صحيح (الألباني) · صحيح (محمد فؤاد عبد الباقي) · صحيح (شعيب الأرناؤوط) · صحيح، متفق عليه (زبير علي زئي)
الراوي (مستخرج من السند)
عبد الله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
سنن ابن ماجه
الصفحة أو الرقم
2265