سنن ابن ماجه
حديث عن عبد الله بن عمر
الألباني · صحيح
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ عَنِ الْمُزَابَنَةِ . وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ تَمْرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَتْ نَخْلاً بِتَمْرٍ كَيْلاً وَإِنْ كَانَتْ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلاً وَإِنْ كَانَتْ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ .
خلاصة حكم المحدث : صحيح (الألباني) · صحيح (محمد فؤاد عبد الباقي) · صحيح (شعيب الأرناؤوط) · صحيح، متفق عليه (زبير علي زئي)
- الراوي (مستخرج من السند)
- عبد الله بن عمر
- المحدِّث
- الألباني
- المصدر
- سنن ابن ماجه
- الصفحة أو الرقم
- 2265
