سنن ابن ماجه
حديث شريف
الألباني · صحيح
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي خُطْبَةٍ خَطَبَهَا " لاَ يَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ فِي مَالِهَا إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِذَا هُوَ مَلَكَ عِصْمَتَهَا " .
خلاصة حكم المحدث : صحيح (الألباني) · صحيح (محمد فؤاد عبد الباقي) · صحيح (زبير علي زئي)
- المحدِّث
- الألباني
- المصدر
- سنن ابن ماجه
- الصفحة أو الرقم
- 2388
