سنن ابن ماجه

حديث شريف

الألباني · صحيح

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ الْحَكَمِ، قَالَ أَصَبْنَا غَنَمًا لِلْعَدُوِّ فَانْتَهَبْنَاهَا فَنَصَبْنَا قُدُورَنَا فَمَرَّ النَّبِيُّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ بِالْقُدُورِ فَأَمَرَ بِهَا فَأُكْفِئَتْ ثُمَّ قَالَ ‏ "‏ إِنَّ النُّهْبَةَ لاَ تَحِلُّ ‏"‏ ‏.‏

خلاصة حكم المحدث : صحيح (الألباني) · صحيح (محمد فؤاد عبد الباقي) · حسن (شعيب الأرناؤوط) · إسناده حسن (زبير علي زئي)
المحدِّث
الألباني
المصدر
سنن ابن ماجه
الصفحة أو الرقم
3938