موطأ مالك
حديث شريف
سليم الهلالي · صحيح
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ الْبَدَوِيَّةِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِنَّهَا تَنْتَوِي حَيْثُ انْتَوَى أَهْلُهَا . قَالَ مَالِكٌ وَهَذَا الأَمْرُ عِنْدَنَا .
خلاصة حكم المحدث : مقطوع صحيح (سليم الهلالي)
- المحدِّث
- سليم الهلالي
- المصدر
- موطأ مالك
- الصفحة أو الرقم
- 1250
