مسند أحمد

حديث شريف

وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُسَافِرَ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَوْ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ فِي حَدِيثِهِ قَزَعَةُ مَوْلَى زِيَادٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ قَزَعَةَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى تُشْرِقَ الشَّمْسُ وَلَمْ يَشُكَّ ثَلَاثَ لَيَالٍ

المصدر
مسند أحمد
الصفحة أو الرقم
10984