مسند أحمد

حديث عن أبو سعيد الخدري

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلَمْ يَدْرِ ثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً قَالَ يَزِيدُ حَتَّى يَكُونَ الشَّكُّ فِي الزِّيَادَةِ ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعَتَا لَهُ صَلَاتَهُ وَإِنْ كَانَ صَلَّى أَرْبَعًا فَهُمَا يُرْغِمَانِ الشَّيْطَانَ

الراوي (مستخرج من السند)
أبو سعيد الخدري
المصدر
مسند أحمد
الصفحة أو الرقم
11367