٤١ -لا يَحِلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ إلا بإحدى ثلاثِ خصالٍ: زانٍ مُحْصَنٌ يُرْجَمُ أو رجلٌ قَتَلَ متعمدًا فيُقْتَلُ أو رجلٌ يخرجُ من الإسلامِ فيُحَارِبُ اللهَ ورسولَهُ فيُقْتَلُ أو يُصْلَبُ أو يُنْفَى من الأرضِ
بحث
البحث في الأحاديث النبوية
١٧٨ نتيجة
٤٢ -أرخَص رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في كِراءِ الأرضِ بالذهَبِ والوَرِقِ
٤٣ -أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كان يُباشرُ الحائضَ من نسائهِ إذا كان عليها إزارٌ يبلغُ أنصافَ الفخذينِ أو الرُكبتينِ مُحتجزَةٌ
- مُحتجزَةٌ:
- الاحتجاز: شد الإزار على العورة
٤٤ -... فإذا جلسَ بين يديكَ الخَصمانِ فلا تقضِ للأوّلِ حتى تسمعَ من الآخر فإنه أحْرَى أن يثبتَ لكَ القضاءُ
- أحْرَى:
- أي: أجدر وأولى
٤٥ -سلَّمَ رجلٌ على رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في سِكَّةٍ من السِّكَكِ فلم يردَّ عليه ثم ضرب بيديه عليه السلامُ على الحائطِ ومسح بهما وجهَه، ثم ضرب ضربةً أخرى فمسح ذراعيه ثم ردَّ على الرجلِ، وقال عليه السلامُ: إنه لم يمنعني أن أردَّ عليك السلامَ إلا أني لم أكن على طُهرٍ.
٤٦ -شهِدتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ذاتَ يومٍ وأَتاه رجُلٌ فقال يا رسولَ اللهِ: إنِّي أصَبتُ حَدًّا من حُدودِ اللهِ تَعالى فأعرَض عنه ثم أتاه الثانيةَ فأعرَض عنه ثم قالَها الثالثةَ فأعرَض عنه ثم أُقيمَتِ الصلاةُ فلمَّا قَضى الصلاةَ أتى الرابعةَ فقال أصَبتُ حَدًّا من حُدودِ اللهِ فأقِمْ فيَّ حَدَّ اللهِ قال: ألَم تُحسِنِ الطُّهورَ أوِ الوُضوءَ ثم شَهِدتَ الصلاةَ معَنا آنِفًا ؟ اذهَبْ فهي كفَّارَتُكَ
- آنِفًا:
- يعني الآن والساعة أو قريبا
٤٧ -عن ندبةَ مولاةِ ميمونةَ : أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ كان يُباشرُ المرأةَ من نسائِه وهي حائضٌ إذا كان عليها إزارٌ يبلغُ أنصافَ الفخذيْنِ أو الركبتيْنِ وهي محتجِزةٌ
- يُباشرُ المرأةَ:
- المباشرة هي الملامسة والمعاشرة
- محتجِزةٌ:
- الاحتجاز: شد الإزار على العورة
٤٨ -ذكاةُ الجنينِ ذكاةُ أمِّه إذا أَشْعَرَ
- ذكاةُ الجنينِ ذكاةُ أمِّه:
- يحل بها كما تحل الأم بها
٤٩ -ذكاةُ الجنينِ ذكاةُ أمِّه
٥٠ -عن النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في الجَنينِ كُلوهُ إن شئتُمْ
٥١ -أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ كتب إلى أهلِ اليمنِ بكتابٍ فيه الفرائضُ والسننُ والدياتُ وبعث به مع عمرو بنِ حزمٍ فقُرِئَتْ باليمنِ وهذه نسختُها وكان في كتابِه من اغتبطَ مؤمنًا قتلًا عن بينةٍ فإنَّهُ قودٌ إلا أن يرضى أولياءُ المقتولِ وفي النفسِ الدِّيةُ مائةً منَ الإبلِ وفي الأنفِ إذا أُوعِبَ جذعًا الدِّيةُ وفي اللسانِ الديةُ وفي الشفتيْنِ الديةُ وفي البيضتيْنِ الدِّيةُ وفي الذَّكَرِ الديةُ وفي الصلبِ الديةُ وفي العينيْنِ الديةُ وفي الرِّجْلِ الواحدةِ نصفُ الديةِ وفي المأمومةِ ثلثُ الديةِ وفي المُنقِّلةِ خمسةَ عشرَ منَ الإبلِ وفي الجائفةِ ثلثُ الديةِ وفي كلِّ أصبعٍ منَ الأصابعِ منَ اليدِ والرِّجْلِ عشرةً منَ الإبلِ وفي السِّنِّ خمسٌ منَ الإبلِ وأنَّ الرجلَ يُقتَلُ بالمرأةِ وعلى أهلِ الذهبِ ألفُ دينارٍ الدِّيةُ
- أُوعِبَ:
- الإيعاب: الاستئصال
- وفي البيضتيْنِ:
- أي: الخصيتين
- الصلبِ:
- الظهر
- المأمومةِ:
- شجة تبلغ أم الدماغ، وهي أن يبقى بينها وبين الدماغ جلد رقيق
- الجائفةِ:
- هي الطعنة التي تنفذ إلى الجوف
٥٢ -أنَّهُ كتبَ هذا الكتابَ لعمرِو بنِ حزمٍ حينَ أمَّرَهُ على اليمنِ وفيهِ الزَّكاةُ : ليسَ فيها صدقةٌ حتَّى تبلغَ مائتي درهمٍ فإذا بلغَت مائتي دِرهمٍ ففيها خمسةُ دراهمَ، وفي كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ، وليسَ فيما دونَ الأربعينَ صدقةٌ، فإذا بلغت الذَّهبَ قيمةَ مائتي درهمٍ ففي قيمةِ كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ حتَّى تبلغَ أربعينَ دينارًا، فإذا بلغَت أربعينَ دينارًا ففيها دينارٌ قالَ أبو أوَيْسٍ : وَهَذا عن ابنِ حزمٍ أيضًا : فرائضُ صدقةِ البقرِ ليسَ فيما دونَ ثلاثينَ صدقةٌ فإذا بلغَت الثَّلاثينَ ففيها فَحلٌ جَذَعٌ إلى أن تبلغَ أربعينَ، فإذا بلغَت أربعينَ ففيها بقرةٌ مُسنَّةٌ إلى أن تبلغَ ستِّينَ فإذا بلغت ستِّينَ ففيها تَبيعانِ
٥٣ -أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ كتبَ إلى أَهلِ اليمنِ بِكتابٍ فيهِ الفرائضُ والسُّننُ والدِّياتُ وبعثَ بِهِ معَ عمرو بنِ حزمٍ فقُرِئت باليمنِ وَهذِهِ نسختُها فذَكرَ فيهِ وفي النَّفسِ مائةٌ من الإبلِ ولم يذْكر ذَهبًا ولا وَرِقًا
٥٤ -إنَّ هذا كتابُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ لعمرو بنِ حزمٍ : في النخلِ، والزرعِ قمحُه وسلْتُه وشعيرُه فيما سقيَ من ذلك بالرشاءِ نصفُ العُشرِ
٥٥ -أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كتبَ لَهُم كتابًا فيهِ : وفي الإبلِ إذا كانت خمسًا وعشرينَ إلى خمسٍ وثلاثينَ ففيها بنتُ مخاضٍ ، فإن لم توجد ابنةُ مخاضٍ في الإبلِ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ إلى أن ذَكَرَ التِّسعينَ : فإذا كانت أَكْثرَ من ذلِكَ إلى عشرينَ ومائةٍ ففيها حقَّتانِ، فإذا كانت أَكْثرَ من ذلِكَ فاعدُدْ في كلِّ خمسينَ حقَّةً ، وما كانَ أقلَّ من خمسةٍ وعشرينَ ففي كلِّ خمسٍ شاةٌ
- بنتُ مخاضٍ:
- هي ما كان لها سنة إلى تمام سنتين؛ لأن أمها ذات مخاض، أي: حمل
- حقَّةً:
- الحقة والحق من الإبل: ما استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة
٥٦ -أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كتبَ إلى أَهْلِ اليمنِ بِكِتابٍ فيهِ الفرائضُ والسُّننُ والدِّياتُ، وبعثَ بِهِ معَ عمرِو بنِ حزمٍ، وَهَذِهِ نسختُهُ فذَكرَ الكتاب وفيهِ وفي كلِّ ثلاثينَ باقورةً تبيعٌ ، جذَعٌ أو جذَعةٌ ، وفي كلِّ أربعينَ باقورةً بقرةٌ، وفيهِ أيضًا وفي كلِّ خمسِ أواقيَّ من الورقِ خمسةُ دراهمَ، فما زادَ ففي كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ وفي كلِّ أربعينَ دينارًا دينارٌ
- تبيعٌ:
- ما دخل في الثانية سمي تبيعا لأنه يتبع أمه
- جذَعةٌ:
- هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام؛ فالجذع من الشاة: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر وذوات الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل: ما دخل في الخامسة
- الورقِ:
- الفضة
٥٧ -إنَّ في كتابِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وفي كتابِ عمرَ في الصَّدقةِ : أنَّ الإبلَ إذا زادَت على عشرينَ ومائةٍ فليسَ فيما دونَ العشرِ شيءٌ حتَّى تبلغَ ثلاثينَ ومائةً
٥٨ -أُتِيَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ برجلٍ سرقَ شملةً فقيلَ يا رسولَ اللَّهِ هذا سرقَ : فقالَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ ما أخالُهُ أسرقتَ ؟ قالَ نعَم قالَ فاذْهبوا فاقطعوا يدَهُ ثمَّ احسِموها ثمَّ ائتوني بِهِ فأتوْهُ بِهِ فقالَ إنِّي أتوبُ إلى اللَّهِ فقالَ اللَّهمَّ تُب عليْهِ
- أخالُهُ:
- أظنه
٥٩ -بعَثَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ معاذَ بنَ جبلٍ إلى اليمنِ وأمره أن يأخذَ من كلِّ حالِمٍ وحالمةٍ من أهلِ الذِّمَّةِ دينارًا أو قيمتَه من المعافرِ
- حالِمٍ:
- أي: بالغ
٦٠ -كتب رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ إلى معاذٍ وهو باليمنِ في الحالمِ، أو الحالمةِ دينارٌ، أو عدلُه من المعافرِ
