الراوي : كاتب المغيرة|المحدث : ابن حزم|المصدر :المحلى
الصفحة أو الرقم : 2/114|التخريج :أخرجه أحمد في ((مسائله-رواية صالح)) (صـ116)، والترمذي في ((العلل الكبير)) (70)، وابن عبد البر في ((التمهيد)) (11/ 147) باختلاف يسير.
٢١٠ -عن عائشةَ : أنَّهُ عليه السلامُ كان يأمُرها أن تتَّزِرَ في فورِ حيضتِها ثم يُباشِرها ، وأيكم يملكُ إِرْبَه كما كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ يَمْلِكُ إِرْبَه
غريب المفردات :
أن تتَّزِرَ:
معناه: تشد إزاراً تستر سرتها وما تحتها إلى الركبة فما تحتها
يُباشِرها:
المباشرة: المجامعة
يملكُ إِرْبَه:
هو وطر النفس وحاجتها
يَمْلِكُ إِرْبَه:
هو وطر النفس وحاجتها
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : الأسود بن يزيد|المحدث : ابن حزم|المصدر :المحلى
الصفحة أو الرقم : 2/181|التخريج :أخرجه البخاري (302)، ومسلم (293) باختلاف يسير
٢١٢ -عن عبدِ اللهِ بنِ أبي بكرٍ أخبرَه أنَّ هذا كتابُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ لعمرو بنِ حزمٍ : فرائضُ البقرِ ليس فيما دون الثلاثين من البقرِ صدقةٌ، فإذا بلغت ثلاثين ففيها عجلٌ رائعٌ جذعٌ، إلى أن تبلغَ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها بقرةٌ مُسِنَّةٌ، إلى أن تبلغَ سبعين؛ فإذا بلغت سبعين فإنَّ فيها بقرةٌ وعجلاً جذعًا فإذا بلغتْ ثمانين ففيها مُسِنَّتانِ، ثم على هذا الحسابِ
غريب المفردات :
عجلٌ:
ولد البقر
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : عمارة بن غزية|المحدث : ابن حزم|المصدر :المحلى
الصفحة أو الرقم : 6/6|التخريج :أخرجه الطحاوي في ((أحكام القرآن)) (595) واللفظ له.
٢١٣ -عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ قال طلاقُ السُّنَّةِ يُطلِّقُها تطليقةً وهي طاهرةٌ في غيرِ جماعٍ فإذا حاضت وطهُرت طلَّقها أخرى فإذا حاضت وطهُرتْ طلَّقها أخرى ثم تعتدُّ بعد ذلك بحيضةٍ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عوف بن مالك بن نضلة أبو الأحوص|المحدث : ابن حزم|المصدر :المحلى
الصفحة أو الرقم : 10/263|التخريج :أخرجه النسائي (3394)، واللفظ له، وابن ماجه (2021)، والدارقطني (3891)، بلفظ مقارب.
٢١٤ -عن علقمةَ أنَّهُ طلَّقَ امرأتَه تطليقةً أو تطليقتيْنِ ثم ارتفعت حيضتُها ستةَ عشرَ شهرًا ثم ماتت فقال له عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ حبس اللهُ عليك ميراثَها وورَّثَه منها
خلاصة حكم المحدث : في غاية الصحة
الراوي : إبراهيم النخعي|المحدث : ابن حزم|المصدر :المحلى
الصفحة أو الرقم : 10/269|التخريج :أخرجه سعيد بن منصور (1301)، وابن أبي شيبة (19338)، والبيهقي (15499) باختلاف يسير
٢١٦ -عنِ الشَّعبيِّ : كانوا يخرجونَ على عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ زَكاةَ الفطرِ صاعٌ من تمرٍ أو صاعٌ من شعيرٍ أو نصفُ صاعٍ من برٍّ
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : جابر الجعفي|المحدث : ابن حزم|المصدر :المحلى
الصفحة أو الرقم : 6/122|التخريج :لم نقف عليه إلا عند ابن حزم في ((المحلى)) (6/122).
٢١٨ -أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لمَّا حجَّ بعثَ صارخًا في بطنِ مَكَّةَ : ألا إنَّ زَكاةَ الفطرِ حقٌّ واجبٌ على كلِّ مسلمٍ، مدَّانِ من حِنطةٍ أو صاعٌ مِمَّا سوى ذلِكَ من الطَّعامِ
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : عمرو بن شعيب|المحدث : ابن حزم|المصدر :المحلى
الصفحة أو الرقم : 6/122|التخريج :أخرجه عبد الرزاق (5800) ، والعقيلي في ((الضعفاء الكبير)) (4/ 417) كلاهما بنحوه .