٢٨١ -أنَّ رجلًا جلستِ امرأتُهُ على صدرِهِ فوضعتِ السكينَ على فؤادِهِ وهي تقولُ لتُطَلِّقَنِي أو لأقتلنَّكَ فطلَّقها ثم أَتَى رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال لهُ عليهِ الصلاةُ والسلامُ لا قيلولةَ في الطلاقِ
غريب المفردات :
السكينَ:
سميت بذلك لأنها تسكن حركة الحيوان
خلاصة حكم المحدث : في غاية السقوط
الراوي : صفوان بن عمران الأصم الطائي|المحدث : ابن حزم|المصدر :المحلى
الصفحة أو الرقم : 10/203|التخريج :أخرجه سعيد بن منصور في ((السنن)) (1130)، والعقيلي في ((الضعفاء الكبير)) (2/211)، وابن الجوزي في ((العلل المتناهية)) (1074) باختلاف يسير
٢٨٣ -لا يَمينَ لوَلَدٍ معَ يَمينِ والِدٍ. ولا يَمينَ لزَوجَةٍ معَ يَمينِ زَوجٍ. ولا يَمينَ للمَملوكِ معَ يَمينِ مَليكِه. ولا يَمينَ في قَطيعَةٍ. ولا نَذرَ في معصيةٍ. ولا طلاقَ قبلَ نِكاحٍ. ولا عَتاقَةَ قبلَ المُلكِ ولا صَمتَ يَومٍ إلى الليلِ. ولا مُواصَلَةَ في الصيامِ. ولا يُتْمَ بعدَ الحُلُمِ. ولا رَضاعَةَ بعدَ الفِطامِ. ولا تَغَرُّبَ بعدَ الهِجرَةِ. ولا هِجرَةَ بعدَ الفتحِ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] حرام بن عثمان ساقط مطرح لا تحل الرواية عنه
الراوي : جابر بن عبدالله|المحدث : ابن حزم|المصدر :المحلى
الصفحة أو الرقم : 8/49|التخريج :أخرجه عبد الرزاق (13899)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (2/ 447) باختلاف يسير، والطيالسي (1876) بنحوه مطولًا.
٢٨٤ -... وليسَ عليكَ شيء حتى يكون – يعني في الذّهب – لك عشرونَ دينارا فإذا كان لكَ عشرونَ دينارا وحالَ عليها الحولُ ففيهَا نصْفُ دينارٍ، فما زادَ فبِحِسابِ ذلكَ قال : لا أدْري، أعليّ يقولُ بحسابِ ذلكَ أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم
خلاصة حكم المحدث : [فيه] الحارث كذاب
الراوي : علي بن أبي طالب|المحدث : ابن حزم|المصدر :المحلى
الصفحة أو الرقم : 6/68|التخريج :أخرجه أبو داود (1573)، وابن وهب في ((الجامع)) (187)، والبيهقي (7608) واللفظ لهم.
٢٨٦ -لا تجوزُ شهادةُ خائنٍ ولا خائنةٍ ولا ظَنِينٍ في ولاءٍ أو قرابةٍ ولا مجلودٍ في حَدٍ
غريب المفردات :
لا تجوزُ شهادةُ خائنٍ ولا خائنةٍ:
أي: لا تصح شهادة المشهور بالخيانة في أمانات الناس
ولا ظَنِينٍ:
متهم
خلاصة حكم المحدث : [فيه] يزيد وهو مجهول فإن كان يزيد بن سنان فهو معروف بالكذب
الراوي : عائشة أم المؤمنين|المحدث : ابن حزم|المصدر :المحلى
الصفحة أو الرقم : 9/416|التخريج :أخرجه الترمذي (2298)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (4866) مطولاً، وأخرجه ابن حزم معلقاً في ((المحلى)) (9/416) واللفظ له
الراوي : عبدالله بن عباس|المحدث : ابن حزم|المصدر :المحلى
الصفحة أو الرقم : 12/2|التخريج :أخرجه مطولاً أبو داود (4464) واللفظ له، والترمذي (1455)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (7340)، وان ماجه (2564)، وأحمد (2420).
٢٩٢ -سُئِلَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن اللُّقَطَةِ ؟ فقال : لا تَحِلُّ اللُّقَطَةُ، فمَن التَقَطَ شيئًا فلْيُعَرِّفْه سنَةً، فإن جاء صاحبُه فلْيَرُدَّه إليه، وإن لم يأتِ فلْيَتَصَدَّقْ به، فإن جاء فلْيُخَيِّرْه بينَ الأجرِ وبينَ الذي له.
خلاصة حكم المحدث : لا شيء لأن يوسف بن خالد. وأباه مجهولان
الراوي : أبو هريرة|المحدث : ابن حزم|المصدر :المحلى
الصفحة أو الرقم : 8/266|التخريج :أخرجه الطبراني في ((الصغير)) (72)، والدارقطني في ((سننه)) (4389) باختلاف يسير، والحاكم (2372) بنحوه.
٢٩٤ -لا نذْرَ في مَعْصيَةِ اللَّهِ وكفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمينٍ
غريب المفردات :
كَفَّارَةُ:
هي: ما يستر الذنوب ويزيلها، من كفر، إذا ستر
خلاصة حكم المحدث : لم يسمعه الزهري من أبي سلمة إنما رواه عن سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة، وسليمان بن أرقم مذكور بالكذب
الراوي : عائشة أم المؤمنين|المحدث : ابن حزم|المصدر :المحلى
الصفحة أو الرقم : 8/6|التخريج :أخرجه الترمذي (1525) واللفظ له، وأخرجه أبو داود (3290)، والنسائي (3835) باختلاف يسير، وأخرجه البخاري (6696) دون ذكر الكفارة بلفظ: "ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه"
٢٩٥ -أن عُمَرَ بنَ الخطابِ لم يُسمَعْ منه غيرُ نَعيه النعمانَ قال لا تجوزُ شهادةٌ على شهادةٍ في حدٍّ ولا في دمٍ ولا في طلاقٍ ولا نكاحٍ ولا عِتقٍ إلا في المالِ وحدَه
خلاصة حكم المحدث : فيه الحارث بن نبهان وهو هالك
الراوي : سعيد بن المسيب|المحدث : ابن حزم|المصدر :المحلى
الصفحة أو الرقم : 9/439|التخريج :لم نقف عليه إلا عند ابن حزم في ((المحلى)) (9/439).