٨١ -كان الناسُ يأتونَ الجمعةَ من منازلِهم ومنَ العَوالي فيأتونَ في العَباءِ ويصيبُهمُ الغبارُ فيخرجُ منهم الريحُ فأتى رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ إنسانٌ منهم وهو عندي فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ : لو أنَّكم تَطهرْتُم ليومِكم هذا
بحث
البحث في الأحاديث النبوية
٣٠٠ نتيجة
٨٢ -أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ مسحَ أعلى الخفينِ وأسفلَما
٨٣ -عن عائشةَ : أنَّهُ عليه السلامُ كان يأمُرها أن تتَّزِرَ في فورِ حيضتِها ثم يُباشِرها ، وأيكم يملكُ إِرْبَه كما كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ يَمْلِكُ إِرْبَه
- أن تتَّزِرَ:
- معناه: تشد إزاراً تستر سرتها وما تحتها إلى الركبة فما تحتها
- يُباشِرها:
- المباشرة: المجامعة
- يملكُ إِرْبَه:
- هو وطر النفس وحاجتها
- يَمْلِكُ إِرْبَه:
- هو وطر النفس وحاجتها
٨٤ -كتب رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ إلى أهلِ اليمنِ : في كلِّ ثلاثين بقرةً تبيعٌ جذعٌ قد استوى قرناهُ، وفي كلِّ أربعين بقرةً بقرةٌ مُسِنَّةٌ
- تبيعٌ:
- ما دخل في الثانية سمي تبيعا لأنه يتبع أمه
٨٥ -عن عبدِ اللهِ بنِ أبي بكرٍ أخبرَه أنَّ هذا كتابُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ لعمرو بنِ حزمٍ : فرائضُ البقرِ ليس فيما دون الثلاثين من البقرِ صدقةٌ، فإذا بلغت ثلاثين ففيها عجلٌ رائعٌ جذعٌ، إلى أن تبلغَ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها بقرةٌ مُسِنَّةٌ، إلى أن تبلغَ سبعين؛ فإذا بلغت سبعين فإنَّ فيها بقرةٌ وعجلاً جذعًا فإذا بلغتْ ثمانين ففيها مُسِنَّتانِ، ثم على هذا الحسابِ
- عجلٌ:
- ولد البقر
٨٦ -عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ قال طلاقُ السُّنَّةِ يُطلِّقُها تطليقةً وهي طاهرةٌ في غيرِ جماعٍ فإذا حاضت وطهُرت طلَّقها أخرى فإذا حاضت وطهُرتْ طلَّقها أخرى ثم تعتدُّ بعد ذلك بحيضةٍ
٨٧ -عن علقمةَ أنَّهُ طلَّقَ امرأتَه تطليقةً أو تطليقتيْنِ ثم ارتفعت حيضتُها ستةَ عشرَ شهرًا ثم ماتت فقال له عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ حبس اللهُ عليك ميراثَها وورَّثَه منها
٨٨ -أنَّهُ أمرَ في صدقةِ الفطرِ صاعَ تمرٍ أو صاعَ شعيرٍ على كلِّ واحدٍ، أو صاعَ قمحٍ بينَ اثنينِ
٨٩ -عنِ الشَّعبيِّ : كانوا يخرجونَ على عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ زَكاةَ الفطرِ صاعٌ من تمرٍ أو صاعٌ من شعيرٍ أو نصفُ صاعٍ من برٍّ
٩٠ -فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ صدقةَ الفطرِ مدَّينِ من حنطةٍ
- مدَّينِ:
- المد: مقدار يسع رطلا وثلثا بالعراقي، ورطلين عند أبي حنيفة
٩١ -أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لمَّا حجَّ بعثَ صارخًا في بطنِ مَكَّةَ : ألا إنَّ زَكاةَ الفطرِ حقٌّ واجبٌ على كلِّ مسلمٍ، مدَّانِ من حِنطةٍ أو صاعٌ مِمَّا سوى ذلِكَ من الطَّعامِ
٩٢ -أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فرضَ صدقةَ الفطرِ على كلِّ حرٍّ، أو عبدٍ، ذَكَرٍ أو أنثى مِمَّن تَمونونَ
٩٣ -استَسلفَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بَكْرًا فجاءتهُ إبلٌ من إبلِ الصَّدقةِ، فأمرَني أن أقضيَ الرَّجلَ بَكْرَهُ، فقلتُ : لم أجِد في الإبلِ إلَّا جملًا خيارًا رباعيًا ، فقالَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ : أعطِهِ إيَّاهُ، فإنَّ خيارَ النَّاسِ أحسنُهُم قضاءً
- استَسلفَ:
- استقرض
- بَكْرًا:
- أي: بفتي من الأبل
- رباعيًا:
- هو ما دخل في السنة السابعة
- خيارَ:
- أفضل الناس
٩٤ -عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ قالَ : إذا أخذَ المصدِّقُ سِنًّا فوقَ سنٍّ ردَّ عشرةَ دراهمَ أو شاتينِ
٩٥ -عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ قالَ : في خمسٍ من الإبلِ شاةٌ، وفي عشرٍ شاتانِ، وفي خمسَ عشرةَ ثلاثُ شياهٍ، وفي عشرينَ أربعُ شياهٍ، وفي خمسٍ وعشرينَ خمسٌ، فإن زادَت واحدةً ففيها ابنةُ مخاضٍ فإن لم تَكُن ابنةُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ إن أخذَ المصدِّقُ سنًّا فوقَ سنٍّ ردَّ عشرةَ دراهمَ أو شاتينِ، أو أخذَ سنًّا دونَ سنٍّ أخذَ شاتينِ أو عشرةَ دراهمَ
٩٦ -اعتمرَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليهِ وآلِهِ وسلَّمَ ثلاثَ عُمرٍ كلُّ ذلِكَ لا يقطعُ التَّلبيةَ حتَّى يستلمَ الحجَرَ
٩٧ -عن زيدِ بنِ خالدٍ أنَّهُ سمعَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ يأمرُ فيمن زنى ولم يُحصنْ بجلدِ مائةٍ وتغريبِ عامٍ
٩٨ -أنَّهُ قضى فيمَن زنى ولم يُحصنْ بأن يُنفى عامًا مع إقامةِ الحدِّ عليْهِ
٩٩ -إذا زنى الشيخُ والشيخةُ فارجُموهما البتةَ قال عمرُ : لما نزلَتْ أتيْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فقلْتُ اكتبْنيها قال شعبةُ كأنَّهُ كرهَ ذلك فقال عمرُ : ألا تَرى أن الشيخَ إذا لم يُحصنْ جُلِدَ وأن الشابَّ إذا زنى وقد أُحصنَ رُجِمَ
- البتةَ:
- لا أفعله ألبتة، لكل أمر لا رجعة فيه
- أُحصنَ:
- أي: بالغا عاقلا قد تزوج حرة تزويجا صحيحا وجامعها
١٠٠ -أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ أُتيَ بعبدٍ سرقَ فقيلَ يا رسولَ اللهِ هذا عبدٌ سرقَ وأُخِذَتْ معه سرقتُهُ وقامَتِ البينةُ عليْهِ فقال رجلٌ يا رسولَ اللهِ هذا عبدُ بني فلانٍ أيتامٌ ليس لهم مالٌ غيرَهُ فتركَهُ قال ثم أتي به الثانيةَ سارقًا ثم الثالثةَ ثم الرابعةَ كلُّ ذلك يقولُ فيه كما قيلَ له في الأولِ قال ثم أتي به الخامسةَ فقطعَ يدَهُ ثم أتي به السادسةَ فقطعَ رجلَهُ ثم السابعةَ فقطعَ يدَهُ ثم الثامنةَ فقطعَ رجلَهُ. قال الحارثُ : أربعٌ بأربعٍ فأعفاهُ اللهُ أربعًا وعاقبَهُ أربعًا
