١٤١ -كسرُ عظمِ الميتِ ككسرِه حيًا
بحث
البحث في الأحاديث النبوية
٤٢٧ نتيجة
١٤٢ -ليس على المسلمِ في عبدِه ولا في فرسِه صدقةٌ إلا صدقةَ الفطرِ في الرقيقِ
١٤٣ -ليس على المسلمِ في عبدِه ولا فرسِه صدقةٌ إلا صدقةَ الفطرِ
١٤٤ -عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: في خَمْسٍ مِنَ الإبلِ شاةٌ، وفي عَشْرٍ شاتانِ، وفي خَمْسَ عشْرةَ ثلاثُ شِيَاهٍ، وفي عشرينَ أربعُ شياهٍ، وفي خمسٍ وعشرينَ خمسُ شِيَاهٍ، وفي سِتٍّ وعشرينَ بنتُ مَخاضٍ ، فإن لم تكن بنتُ مخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، حتَّى تبلُغَ خمسًا وثلاثينَ، فإذا زادتْ واحدةٌ ففيها بنتُ لَبونٍ، حتَّى تبلُغَ خمسًا وأربعينَ، فإذا زادتْ واحدةٌ ففيها حِقَّةٌ طَروقَةُ الفَحْلِ -أو قال: الجَمَلِ-، حتَّى تبلُغَ ستِّينَ، فإذا زادتْ واحدةٌ ففيها جَذَعَةٌ ، حتَّى تبلُغَ خمسًا وسبعينَ، فإذا زادتْ واحدةٌ ففيها بِنْتَا لَبونٍ، حتَّى تبلُغَ تسعينَ، فإذا زادتْ واحدةٌ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتَا الفَحْلِ، إلى عشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادتْ واحدةٌ ففي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ ، وفي كلِّ أربعينَ بنتُ لبَونٍ، وفي الوَرِقِ -إذا حال عليها الحَوْلُ- في كلِّ مِئَتَيْ درهمٍ خمسةُ دراهمَ، وليس فيما دونَ مِئَتَيْنِ شيءٌ، فإنْ زادتْ فبحسابِ ذلك، وقد عَفَوْتُ عن صدقةِ الخيلِ والرَّقيقِ.
- بنتُ مَخاضٍ:
- هي ما كان لها سنة إلى تمام سنتين؛ لأن أمها ذات مخاض، أي: حمل
- حِقَّةٌ:
- الحقة والحق من الإبل: ما استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة
- جَذَعَةٌ:
- هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام؛ فالجذع من الشاة: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر وذوات الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل: ما دخل في الخامسة
- حِقَّةٌ:
- الحقة والحق من الإبل: ما استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة
- الوَرِقِ:
- الفضة
١٤٥ -عن عليٍّ قالَ : قد عَفوتُ عن صدَقةِ الخيلِ والرَّقيقِ
١٤٦ -كانَ ابنُ مَسعودٍ جالِسًا وعندَهُ حُذَيْفةُ، وأبو موسَى الأشعَريُّ، فَسألَهُم سَعيدُ بنُ العاصِ عن التَّكبيرِ في الصَّلاةِ يومَ الفِطرِ، والأضحى ؟ فقالَ ابنُ مسعودٍ يُكَبِّرُ أربعًا ثمَّ يَقرأُ، ثمَّ يُكَبِّرُ فيركعُ، ثمَّ يقومُ في الثَّانيةِ فيقرأُ ثمَّ يُكَبِّرُ أربعًا بعدَ القراءةِ
١٤٧ -ذكاةُ الجنينِ ذكاةُ أمِّه إذا أَشْعَرَ
- ذكاةُ الجنينِ ذكاةُ أمِّه:
- يحل بها كما تحل الأم بها
١٤٨ -ذكاةُ الجنينِ ذكاةُ أمِّه
١٤٩ -عن النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في الجَنينِ كُلوهُ إن شئتُمْ
١٥٠ -أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ كتب إلى أهلِ اليمنِ بكتابٍ فيه الفرائضُ والسننُ والدياتُ وبعث به مع عمرو بنِ حزمٍ فقُرِئَتْ باليمنِ وهذه نسختُها وكان في كتابِه من اغتبطَ مؤمنًا قتلًا عن بينةٍ فإنَّهُ قودٌ إلا أن يرضى أولياءُ المقتولِ وفي النفسِ الدِّيةُ مائةً منَ الإبلِ وفي الأنفِ إذا أُوعِبَ جذعًا الدِّيةُ وفي اللسانِ الديةُ وفي الشفتيْنِ الديةُ وفي البيضتيْنِ الدِّيةُ وفي الذَّكَرِ الديةُ وفي الصلبِ الديةُ وفي العينيْنِ الديةُ وفي الرِّجْلِ الواحدةِ نصفُ الديةِ وفي المأمومةِ ثلثُ الديةِ وفي المُنقِّلةِ خمسةَ عشرَ منَ الإبلِ وفي الجائفةِ ثلثُ الديةِ وفي كلِّ أصبعٍ منَ الأصابعِ منَ اليدِ والرِّجْلِ عشرةً منَ الإبلِ وفي السِّنِّ خمسٌ منَ الإبلِ وأنَّ الرجلَ يُقتَلُ بالمرأةِ وعلى أهلِ الذهبِ ألفُ دينارٍ الدِّيةُ
- أُوعِبَ:
- الإيعاب: الاستئصال
- وفي البيضتيْنِ:
- أي: الخصيتين
- الصلبِ:
- الظهر
- المأمومةِ:
- شجة تبلغ أم الدماغ، وهي أن يبقى بينها وبين الدماغ جلد رقيق
- الجائفةِ:
- هي الطعنة التي تنفذ إلى الجوف
١٥١ -أنَّهُ كتبَ هذا الكتابَ لعمرِو بنِ حزمٍ حينَ أمَّرَهُ على اليمنِ وفيهِ الزَّكاةُ : ليسَ فيها صدقةٌ حتَّى تبلغَ مائتي درهمٍ فإذا بلغَت مائتي دِرهمٍ ففيها خمسةُ دراهمَ، وفي كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ، وليسَ فيما دونَ الأربعينَ صدقةٌ، فإذا بلغت الذَّهبَ قيمةَ مائتي درهمٍ ففي قيمةِ كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ حتَّى تبلغَ أربعينَ دينارًا، فإذا بلغَت أربعينَ دينارًا ففيها دينارٌ قالَ أبو أوَيْسٍ : وَهَذا عن ابنِ حزمٍ أيضًا : فرائضُ صدقةِ البقرِ ليسَ فيما دونَ ثلاثينَ صدقةٌ فإذا بلغَت الثَّلاثينَ ففيها فَحلٌ جَذَعٌ إلى أن تبلغَ أربعينَ، فإذا بلغَت أربعينَ ففيها بقرةٌ مُسنَّةٌ إلى أن تبلغَ ستِّينَ فإذا بلغت ستِّينَ ففيها تَبيعانِ
١٥٢ -أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ كتبَ إلى أَهلِ اليمنِ بِكتابٍ فيهِ الفرائضُ والسُّننُ والدِّياتُ وبعثَ بِهِ معَ عمرو بنِ حزمٍ فقُرِئت باليمنِ وَهذِهِ نسختُها فذَكرَ فيهِ وفي النَّفسِ مائةٌ من الإبلِ ولم يذْكر ذَهبًا ولا وَرِقًا
١٥٣ -أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ كتبَ في كتابِهِ إلى أهلِ اليمنِ مع عمرِو بنِ حزمٍ فمنِ اغتبطَ مؤمنَا قتْلا عن بينةٍ فإنَّهُ قُودٌ إلا أن يَرضى أولياءُ المقتولِ
١٥٤ -إنَّ هذا كتابُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ لعمرو بنِ حزمٍ : في النخلِ، والزرعِ قمحُه وسلْتُه وشعيرُه فيما سقيَ من ذلك بالرشاءِ نصفُ العُشرِ
١٥٥ -أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كتبَ لَهُم كتابًا فيهِ : وفي الإبلِ إذا كانت خمسًا وعشرينَ إلى خمسٍ وثلاثينَ ففيها بنتُ مخاضٍ ، فإن لم توجد ابنةُ مخاضٍ في الإبلِ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ إلى أن ذَكَرَ التِّسعينَ : فإذا كانت أَكْثرَ من ذلِكَ إلى عشرينَ ومائةٍ ففيها حقَّتانِ، فإذا كانت أَكْثرَ من ذلِكَ فاعدُدْ في كلِّ خمسينَ حقَّةً ، وما كانَ أقلَّ من خمسةٍ وعشرينَ ففي كلِّ خمسٍ شاةٌ
- بنتُ مخاضٍ:
- هي ما كان لها سنة إلى تمام سنتين؛ لأن أمها ذات مخاض، أي: حمل
- حقَّةً:
- الحقة والحق من الإبل: ما استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة
١٥٦ -أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كتبَ إلى أَهْلِ اليمنِ بِكِتابٍ فيهِ الفرائضُ والسُّننُ والدِّياتُ، وبعثَ بِهِ معَ عمرِو بنِ حزمٍ، وَهَذِهِ نسختُهُ فذَكرَ الكتاب وفيهِ وفي كلِّ ثلاثينَ باقورةً تبيعٌ ، جذَعٌ أو جذَعةٌ ، وفي كلِّ أربعينَ باقورةً بقرةٌ، وفيهِ أيضًا وفي كلِّ خمسِ أواقيَّ من الورقِ خمسةُ دراهمَ، فما زادَ ففي كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ وفي كلِّ أربعينَ دينارًا دينارٌ
- تبيعٌ:
- ما دخل في الثانية سمي تبيعا لأنه يتبع أمه
- جذَعةٌ:
- هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام؛ فالجذع من الشاة: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر وذوات الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل: ما دخل في الخامسة
- الورقِ:
- الفضة
١٥٧ -إنَّ في كتابِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وفي كتابِ عمرَ في الصَّدقةِ : أنَّ الإبلَ إذا زادَت على عشرينَ ومائةٍ فليسَ فيما دونَ العشرِ شيءٌ حتَّى تبلغَ ثلاثينَ ومائةً
١٥٨ -كلُّ مسكِرٍ خمرٌ وَكلُّ مسكِرٍ حرامٌ
١٥٩ -مُنِعتِ العراقُ درْهمَها وقفيزَها . ومُنِعتِ الشَّامُ مدَّها ودينارَها، ومُنِعت مصرُ إردبَّها ودينارَها وعدتُم كما بدأتُم
- وقفيزَها:
- القفيز: مكيال معروف لأهل العراق، اثنا عشر صاعاً أو ثمانية مكاكيك
- إردبَّها:
- الإردب: مكيال ضخم بمصر يضم أربعة وعشرون صاعا
١٦٠ -لا يَنظرُ اللَّهُ إلى امرأةٍ لا تَشكرُ لزوجِها وَهيَ لا تَستَغني عنهُ
