٨١ -عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّ فيهِ كفَّارةُ الظِّهارِ يعني قولُ الرَّجلِ لامرأتِهِ أنتِ حرامٌ
- كفَّارةُ:
- هي: ما يستر الذنوب ويزيلها، من كفر، إذا ستر
بحث
٢٣٢ نتيجة
٨١ -عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّ فيهِ كفَّارةُ الظِّهارِ يعني قولُ الرَّجلِ لامرأتِهِ أنتِ حرامٌ
٨٢ -العجماءُ جُرحُها جُبارٌ [يعني حديث: الرِّجْلُ جُبارٌ، والعَجماءُ جُبارٌ، والبئرُ جُبارٌ، والمَعدِنُ جُبارٌ، وفي الرِّكازِ الخُمسُ.]
٨٣ -عن عليٍّ وعثمانَ وابنِ عبَّاسٍ ومعاويةَ أنَّ الحَكَمَينِ المنعوتَينِ من أهلِ المرأةِ وأهلِ الرَّجلِ لهما أَن يفرِّقا بينَهما ولهما أن لا يفرِّقا
٨٤ -عن عائشةَ وعمرَ وعليِّ بنِ أبي طالبٍ وجابرِ وابنِ عبَّاسٍ وأنسِ بنِ مالكٍ أخذُ الرَّجلِ مالَ ولدِهِ متى شاءَ على رغمِ ولدِهِ البالغِ
٨٥ -عن حفصةَ وعائشةَ أمِّ المؤمنينَ لا صيامَ لمن لم يبَيِّتهُ من اللَّيلِ
٨٦ -عن أبي هريرةَ من اطَّلعَ في بَيتِ قَومٍ ففقأوا عينَهُ فلا شيءَ في ذلكَ لا قَوَدَ ولا ديةَ
٨٧ -عن ابنِ عبَّاسٍ جوازُ بَيعِ التَّمرِ في رؤوسِ النَّخلِ بالتَّمرِ وبينهما دينارٌ وعشرةُ دراهمَ
٨٨ -عن عمرَ إبطالُ طلاقِ المُكْرَهِ
٨٩ -عن ابنِ عُمرَ المنعُ مِن أن يخرَجَ فيها شيءٌ غيرُ التَّمرِ والشَّعيرِ يعني صدقةَ الفطرِ
٩٠ -عن أبي هريرةَ قال من اشترى مُصَرَّاةً فإن حلبَها فلم يرضَها ردَّها وردَّ معها صاعًا من تمرٍ
٩١ -إيَّاكُم والظَّنَّ فإنَّ الظَّنَّ أكذَبُ الحديثِ
٩٢ -لاَ يرثُ المسلمُ الكافرَ ولا الكافرُ المسلمَ
٩٣ -عن عائشةَ وعليٍّ وابنِ عبَّاسٍ وابنِ الزُّبيرِ إيجابُ الغُسلِ لكلِّ صلاةٍ على المستحاضَةِ
٩٤ -عن سعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ وعبدِ الرَّحمنِ بنِ الأسَودِ بنِ عبدِ يغوثٍ وغيرِهما المنعُ من بَيعِ الشَّعيرِ بالبُرِّ إلَّا مِثلًا بمِثلٍ
٩٥ -عن ابنِ مسعودٍ وابنِ عمرَ من أدركَ من الجمعَةِ الجِلسةَ صلَّاها أربعًا
٩٦ -عن سلمانَ الفارسيِّ لا يستنجي أحدُ بيمينِهِ ولا برَوثٍ
٩٧ -عن عائشةَ أمِّ المؤمنينَ تحريمُ ما أسكرَ وإن كان خبزًا وماءً
٩٨ -عن أبي هريرةَ الفتيا بأن لا يمنعُ أحدٌ جارَهُ أن يغرزَ خشبةً في جدارِهِ
٩٩ -رواياتُ القولِ بالاشتراطِ عندَ الإحرامِ
١٠٠ -عن عمرَ وابنِ مسعودٍ وابنِ عبَّاسٍ الحكمُ فى اليَرْبوعِ بجَفْرَةٍ