١٤١ -عن أبي بكرٍ وعمرَ وعثمانَ وابنِ الزُّبيرِ وجملةٍ من الصحابةِ صلاةُ الجمعةِ قبلَ الزَّوالِ
بحث
البحث في الأحاديث النبوية
٢٣٢ نتيجة
١٤٢ -عن عليٍّ، وعائشةَ أُمِّ المُؤمِنينَ، وقَرَظةَ بنِ كَعبٍ، وابن عُمَرَ، وطائفةٍ من الصَّحابَةِ: الصَّلاةُ على القَبرِ بعدَ أنْ صُلِّيَ على ذلك الميِّتِ قَبلَ دَفنِه.
١٤٣ -عن عمرَ بحضرةِ الصحابةِ أنَّهُ قال للملتقِطِ اللقيطَ وهو سُنَيْنُ أبو جميلةَ ولهُ صحبةٌ هو حرٌّ ولكَ ولاؤهُ
١٤٤ -عن عليٍّ وابنِ عمرَ وابنِ عبَّاسٍ تخليلُ اللِّحيةِ في الوضوءِ
١٤٥ -عن ابنِ عبَّاسٍ قبولُ امرأةٍ واحدةٍ في الرضاعِ
١٤٦ -أتانا كتابُ عمرَ بأن يُفرَقُ بين ذَوي المَحارمِ من المجوسِ وأن يمنعَهم من الزَّمْزَمَةِ
١٤٧ -قال عُمَرُ في أسفَعِ جُهَينةَ: رَضِيَ مِن دينِه بأنَّه قيلَ: سَبَق الحاجَّ، فأدان مُعرِضًا، فأصبَحَ قد رِينَ به ، فمن كان له عليه شيءٌ فلْيَغْدُ بالغَداةِ؛ فإنَّا قاسِمونَ مالَه بالحِصَصِ
- قد رِينَ به:
- أي: قد أحاط به الدين، كأن الدين قد علاه وغطاه
١٤٨ -عن عائشةَ قالت: لا يحرُمُ عليهِ إلَّا الفرجُ خاصَّةً [ فيما يحرُمُ من الحائضِ]
١٤٩ -عن ابنِ عبَّاسٍ والمغيرةِ بنِ شعبةَ وأبي موسى أنَّ وليَّ المقتولِ مُخَيرٌ في القصاصِ أو الدِّيةِ
١٥٠ -عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ قال في الجائفةِ الثُّلثُ وفي الخطأِ شبهِ العمدِ بالخشبةِ والحجرِ الضخمِ ثلاثُ حقاقٍ وثلاثُ جذاعٍ وثلاثٌ ما بينَ ثنيَّةٍ إلى بازلِ عامِها كلُّها خَلِفَةٌ وفي الخطأِ أرباعٌ خمسٌ وعشرونَ حِقَّةً وخمسٌ وعشرونَ جَذَعَةً وخمسٌ وعشرونَ بناتِ مخاضٍ وخمسٌ وعشرونَ بناتِ لَبونٍ
- الجائفةِ:
- هي الطعنة التي تنفذ إلى الجوف
- ثنيَّةٍ:
- الثني من ذوات الظلف والحافر: ما دخل في السنة الثالثة، ومن ذوات الخف: ما دخل في السنة السادسة
- بازلِ عامِها:
- البازل: ما دخل في السنة التاسعة إلى آخرها
- حِقَّةً:
- الحقة والحق من الإبل: ما استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة
- جَذَعَةً:
- هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام؛ فالجذع من الشاة: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر وذوات الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل: ما دخل في الخامسة
١٥١ -عن عمرَ أنَّهُ قال لأبي بكرةَ تُبْ أقبلْ شهادتَكَ
١٥٢ -حديثُ إيجابِ القضاءِ على من تعمَّد القَيْءَ [يعني حديث: مَن ذرَعه القيءُ فليس عليه قضاءٌ، ومَن استقاءَ فليقضِ]
١٥٣ -لا يُقتَلُ مؤمنٌ بكافرٍ، [ومَن قتَلَ مؤمنًا مُتعمِّدًا دُفِع إلى أولياءِ المقتولِ: فإن شاؤوا قتَلوه، وإنْ شاؤوا أخَذوا الدِّيَةَ.]
١٥٤ -عن ابنِ عمرَ وابنِ عبَّاسٍ وابنِ الزبَيرِ [يعني في المُحرمِ يمرضُ] لا يحلُّهُ شيءٌ إلَّا الطوافَ بالبَيتِ
١٥٥ -عن أبي هريرةَ من فُتياهُ غسلُ الإناءِ من ولوغِ الكلبِ سبعَ مرَّاتٍ
١٥٦ -عن ابن عبَّاسٍ وجابرٍ المنعُ من الإحرامِ بالحَجِّ قبلَ أشهرِ الحَجَِّ
١٥٧ -عن ابنِ عمرَ إيجابُ الهدْيِ في [من فاتَهُ حجَّ التطوعِ]
- الهدْيِ:
- ما يهدى إلى البيت الحرام من النعم
١٥٨ -عن ابنِ عمرَ وابنِ عبَّاسٍ لا شيءَ على المُحرمِ في قتلِ القملةِ
١٥٩ -عن ابنِ عمرَ عتقُ الحاملِ واستثناءُ ما في بطنِها
١٦٠ -عن أبي هريرةَ الرهنُ يُركَبُ ويُعلَفُ
