٤١ -عن الصحابةِ رضي اللَّهُ عنهم إبطالُ الإحرامِ بالحَجِّ قبلَ أشهرِ الحَجِّ
بحث
البحث في الأحاديث النبوية
٢٦٤ نتيجة
٤٢ -عن ابنِ عمرَ أنَّهُ كان إذا بايعَ إنسانًا فارقَهُ ببدنِهِ ليَتمَّ البَيعُ لهُ
٤٣ -عن عليٍّ والحسَينِ رضي اللَّهُ عنهم في المُحرمِ يمرضُ أنَّهُ يهدي ويحلُّ
٤٤ -عن أمِّ المؤمنينَ عائشةَ وابنِ عبَّاسٍ رضي اللَّهُ عنهما لا اعتكافَ عن المَيِّتِ
٤٥ -عن عمرَ بنِ الخطَّابِ وجابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ في الضَّبُعِ يصيبهاُ المُحرمُ كبشٌ
- الضَّبُعِ:
- حيوان معروف، ويطلق على الذكر والأنثى
٤٦ -عن عمرَ وأبي عُبَيدةَ ومعاذٍ رضي اللَّهُ عنهم في تجويزِ إيقافِ الأرضِ المفتتَحةِ
٤٧ -عن طائفةٍ من الصَّحابةِ رضِي اللَّهُ عنهم المنعُ من بَيعِ تمرِ النَّخلِ جملةً بالتَّمرِ
٤٨ -أنَّهُ سمعَ جابرَ بنَ عبدِ اللَّهِ يقول تعتدَّ المبتوتةُ حيثُ شاءتْ
- المبتوتةُ:
- المطلقة ثلاثا
٤٩ -أنَّهُ يعني عليًّا رضي اللَّهُ عنهُ رجَمَ المُحصنةَ بعدَ أن جلدَها مائةً
٥٠ -عن عمرَ وعبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ الحكمُ في الأرنبِ بصغيرٍ من الغنمِ
٥١ -لا يحلُّ لامرَأةٍ تؤمِنُ باللَّهِ واليَومِ الآخرِ أن تسافِرَ ثلاثًا إلَّا مع زوجٍ أو ذي مَحرَمٍ
٥٢ -أنَّهُ سمعَ جابرَ بنَ عبدِ اللَّهِ يقولُ البُسْرُ والرُّطبُ خَمرٌ قال يعني إذا جُمِعا
- البُسْرُ:
- التمر قبل أن يرطب
٥٣ -عن رسولِ اللَّهِ إذ سُئِلَ عن ضوالِّ الإبلِ فأمرَ بتركِها وقال ضالَّةُ المسلمِ حرقُ النَّارِ
- ضالَّةُ المسلمِ حرقُ النَّارِ:
- حرق النار، أي: لهبها، والمعنى: ضالة المسلم إذا أخذها إنسان ليتملكها أدت به إلى النار
٥٤ -أنَّهُ سمع جابرَ بنَ عبدِ اللَّهِ يقول تعتدُّ المتوفَّي عنها زوجُها حيثُ شاءتْ
٥٥ -عن عمرَ بنِ الخطابِ بحضرةِ الصحابةِ رضي اللَّهُ عنهم الدِّينارُ بالدِّينارِ والدِّرهمُ بالدِّرهمِ عينًا بعينٍ
٥٦ -رواياتٌ عن عمرَ وعثمانَ وعليٍّ بنِ أبي طالبٍ وعبدِ اللَّهِ بنِ عبَّاسٍ في توريثِ ذَوي الأرحامِ
٥٧ -أنَّ عليَ بنَ أبي طالبٍ رضي اللَّهُ عنهُ قال من حفرَ بئرًا أو عرضَ عودًا فهو ضامِنٌ
- ضامِنٌ:
- الكفيل والملتزم
٥٨ -عن ابنِ عبَّاسٍ وأبي هريرةَ وطائفةٍ من أمهاتِ المؤمنينَ رضي اللَّهُ عنهم المنعُ من صلاةِ القادِر مستلقِيًا
٥٩ -عن أبي بكرٍ وعمرَ وعليٍّ وأنسٍ رضِيَ اللَّهُ عنهُم في الزكاةِ إن لم توجَد بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذكرٍ
- بنتُ مخاضٍ:
- هي ما كان لها سنة إلى تمام سنتين؛ لأن أمها ذات مخاض، أي: حمل
٦٠ -عن عبدِ اللَّهِ بنِ عبَّاسٍ قال من ملكَ ثلاثمائةِ درهمٍ وجبَ عليهِ الحَجُّ وحرُمَ عليهِ نكاحُ الإماءِ
