١ -[حَديثَ إذا حَلَفَ أحَدُكم فلا يَقُلْ: ما شاءَ اللَّهُ وشِئتَ. ولَكِنْ لِيَقُلْ: ما شاءَ اللَّهُ ثُمَّ شِئتَ].
خلاصة حكم المحدث : مشهور
الصفحة أو الرقم : 161|التخريج : أخرجه ابن ماجة (2117)، والنسائي في ((الكبرى)) (10759)، وابن النس في ((عمل اليوم والليلة)) (667) باختلاف يسير.
