٦١ -أنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مَرَّ على حَمزةَ وقَد مُثِّلَ به، فقال: لَولا أنْ تَجِدَ صَفيَّةُ في نَفسِها لَتَرَكتُه حَتَّى تَأكُلَه العافيةُ، حَتَّى يُحشَرَ مِن بُطونِها. وقَلَّتِ الثِّيابُ وكَثُرَتِ القَتلَى، فكانَ الرَّجُلُ والرَّجُلانِ والثَّلاثةُ يُكَفَّنونَ في الثَّوبِ الواحِدِ، زادَ قُتَيبةُ: ثُمَّ يُدفَنونَ في قَبرٍ واحِدٍ، فكانَ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَسألُ: أيُّهم أكثَرُ قُرآنًا؟ فيُقَدِّمُه إلَى القِبلةِ. وفي رِوايةِ عُثمانَ بنِ عُمَرَ: ولَم يُصَلِّ على أحَدٍ مِنَ الشُّهَداءِ غَيرِه، يَعني: حَمزةَ.
بحث
البحث في الأحاديث النبوية
٦٣ نتيجة
٦٣ نتيجة
حجم الخط
خلاصة حكم المحدث : [ضعيف]
الصفحة أو الرقم : 139|التخريج : أخرجه أبو داود (3136)، وأحمد (12300)، وابن أبي شيبة (37907) باختلاف يسير.
٦٢ -أنَّها سَألَتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يَطَأُ الأذَى بنَعلِه، فقال: التُّرابُ طَهورٌ.
خلاصة حكم المحدث : مداره على عبد الله بن سمعان، وهو كذاب متروك الحديث
الصفحة أو الرقم : 46|التخريج : أخرجه ابن الجوزي في ((العلل المتناهية)) (546) واللفظ له، وعبد الرزاق (104)، والطبراني في ((الأوسط)) (2759) بلفظ مقارب
٦٣ -عَن مُعاذٍ، أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لَمَّا بَعَثَه إلَى اليَمَنِ، قالَ: كَيفَ تَقضي إذا عَرَضَ لَك قَضاءٌ؟ قالَ: أقْضي بكِتابِ اللَّهِ تَعالَى، قالَ: فإنْ لَم تَجِدْ؟ قالَ: فبِسُنَّةِ رَسولِ اللَّهِ، قالَ: فإنْ لَم تَجِدْ في سُنَّةِ رَسولِ اللَّهِ ولا في كِتابِ اللَّهِ؟ قالَ: أجتَهِدُ رَأْيي ولا آلُو. فضَرَبَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ صَدْرَه، وقال: الحَمدُ لِلَّهِ الَّذي وَفَّقَ رَسولَ رَسولِ اللَّهِ.
- بَعَثَه:
- أي: أرسله
- أجتَهِدُ رَأْيي:
- الاجتهاد: بذل الوسع في طلب الأمر، والمراد به هنا: رد القضية التي تعرض للحاكم من طريق القياس إلى الكتاب والسنة
غريب المفردات :
خلاصة حكم المحدث : [ضعيف]
الصفحة أو الرقم : 159|التخريج : أخرجه الترمذي (1327) واللفظ له، وأبو داود (3592)، وأحمد (22061)
