٨٣ -صَلَّى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ صَلاةً -قال إبراهيمُ:- فلا أدري أزاد أم نقَصَ؟ فلمَّا سلَّمَ، قيلَ له: يا رسولَ اللهِ، أحدَثَ في الصَّلاةِ شيءٌ؟ قال: لا، وما ذلك؟ قالوا: صَلَّيتَ كذا وكذا، فثَنى رِجْلَه، واستقبَلَ القِبلةَ، وسجَدَ سَجدَتَينِ، ثم سَلَّمَ، فلمَّا سَلَّمَ أقبَلَ علينا بوَجهِه، فقال: إنَّه لو حدَثَ في الصَّلاةِ شيءٌ أنبَأْتُكُم، ولكنْ إنَّما أنا بَشَرٌ، أنْسى كما تَنسَونَ، فإذا نَسيتُ فذَكِّروني، وإذا شَكَّ أحدُكم في صَلاتِه فليَتحَرَّ الصَّوابَ، ثم يُتِمَّ عليه، ثم يُسلِّمْ، ثم يَسجُدْ سَجدَتَينِ.
٨٤ -طَلَّقتُ امرَأتي وهي حائضٌ، فأتى عُمَرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فسأَلَه، فقال: مُرْهُ فلْيُراجِعْها، فإذا طَهَرَتْ فلْيُطلِّقْها إنْ شاء، قال: فقال عُمَرُ: يا رسولَ اللهِ، أفتَحتَسِبُ بتلك التَّطليقةِ؟ قال: نَعمْ.
الصفحة أو الرقم : 2581|التخريج :أخرجه أحمد (6272)، وابن أبي شيبة (15218)، والطبراني (12/427) (13569) باختلاف يسير. وأصله في صحيح البخاري (1609)، ومسلم (1267)
٩٢ -إذا تَبايَعَ الرَّجُلانِ فكُلُّ واحِدٍ منهُما بالخِيارِ ما لم يتَفَرَّقا، وكانا جَميعًا، أو يُخَيِّرُ أحَدُهُما الآخَرَ، فيَتَبايَعانِ على ذلك، فقد وجَبَ البَيعُ.
٩٥ -أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِلَ عنِ المَصَّةِ الواحدةِ أتُحرِّمُ؟ قال: لا، وقال أبو حامِدٍ: إنَّ رَجُلًا من بَني عامِرِ بنِ صَعصَعةَ قال: يا نَبيَّ اللهِ، أتُحرِّمُ الرَّضْعةُ الواحدةُ؟ قال: لا.
الصفحة أو الرقم : 4366|التخريج :أخرجه الدارقطني في ((سننه)) (4366) واللفظ له، والطبراني (25/ 22) (29)، وأحمد (26886)، والبيهقي (18062) باختلاف يسير، وأصله عند مسلم (1451).
٩٦ -أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بَعَثَ سَوادَ بنَ غَزيَّةَ أخا بَني عَديٍّ منَ الأنصارِ، وأمَّرَه على خَيبَرَ، فقَدِمَ عليه بتَمرٍ جَنيبٍ -يَعْني الطَّيِّبَ- فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أكُلُّ تَمرِ خَيبَرَ هكذا؟ قال: لا واللهِ يا رَسولَ اللهِ، إنَّا نَشتَري الصَّاعَ بِالصَّاعَينِ، والصَّاعَينِ بالثَّلاثةِ آصُعٍ منَ الجَمْعِ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا تَفعَلْ، ولكِنْ بِعْ هذا واشْتَرِ بِثَمَنِه من هذا، وكذلك الميزانُ.
غريب المفردات :
جَنيبٍ:
نوع طيب معروف من أنواع التمر
الصَّاعَ:
مكيال يسع أربعة أمداد، والمد بالحجاز رطل وثلث، وبالعراق رطلان
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو سعيد الخدري وأبو هريرة|المحدث : شعيب الأرناؤوط|المصدر :تخريج سنن الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 2849|التخريج :أخرجه الدارقطني في ((سننه)) (2849) واللفظ له، والبخاري (2302)، ومسلم (1593) بنحوه.
٩٩ -إذا لم يَدْرِ أحدُكم كَم صَلَّى؛ ثَلاثًا أو أربعًا، فليَقُمْ فليُصَلِّ رَكعةً، ثم يَسجُدُ بعدَ ذلك سَجدَتَيِ السَّهْوِ وهو جالسٌ؛ فإنْ كان صَلَّى خَمسًا شَفَعَتا له صَلاتَه، وإنْ كانتْ أربعًا أرغَمَتا أنْفَ الشَّيطانِ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو سعيد الخدري|المحدث : شعيب الأرناؤوط|المصدر :تخريج سنن الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 1396|التخريج :أخرجه مسلم (571) بلفظ مقارب