٢١ -مَن ماتَ وعليه صيامٌ صامَ عنه وَلِيُّه.
بحث
البحث في الأحاديث النبوية
٤٢٣ نتيجة
٢٢ -كُنتُ أُطَيِّبُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بِيَدي بَعدَما يَذبَحُ ويَحلِقُ قَبلَ أنْ يَزورَ البَيتَ.
٢٣ -كنتُ جالسًا مع عبدِ اللهِ وأبي موسى، فقال أبو موسى: يا أبا عبدِ الرَّحمنِ، أرَأَيتَ لو أنَّ رَجُلًا أجنَبَ فلمْ يَجِدِ الماءَ شَهرًا، كان يَتيَمَّمُ؟ فقال عبدُ اللهِ: لا يَتيَمَّمُ، وإنْ لم يَجِدِ الماءَ شَهرًا، فقال له أبو موسى: فكيف تَصنَعونَ بهذه الآيةِ في سورةِ المائدةِ: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: 43]؟ فقال له عبدُ اللهِ: لو رُخِّصَ لهم في هذا لأَوشَكوا إذا بَرَدَ عليهمُ الماءُ أنْ يَتيَمَّموا بالصَّعيدِ، فقال له أبو موسى: فإنَّما كَرِهتُم هذا لهذا؟ قال: نَعم، فقال له أبو موسى: ألم تَسمَعْ قَولَ عَمَّارٍ لعُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما: بعَثَني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في حاجةٍ، فأجنَبتُ فلمْ أجِدِ الماءَ، فتَمرَّغتُ في الصَّعيدِ كما تَمرَّغُ الدَّابَّةُ، ثُمَّ جِئتُ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فذَكَرتُ ذلك له، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إنَّما كان يَكفيكَ أنْ تَضرِبَ يَدَيكَ على الأرضِ، ثُم تَمسَحَ إحداهما على الأُخرى، ثُم تَمسَحَ بهما وَجهَكَ، فقال عبدُ اللهِ: ألمْ تَرَ عُمَرَ لم يَقنَعْ بقَولِ عَمَّارٍ، وقال يوسُفُ: أنْ تَضرِبَ بكَفَّيكَ على الأرضِ، ثُم تَمسَحَهما، ثُم تَمسَحَ بهما وَجهَكَ وكَفَّيكَ، فقال عبدُ اللهِ: فلمْ تَرَ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنه لم يَقنَعْ بقَولِ عَمَّارٍ.
- أجنَبَ:
- أي: صار جنبا
- فتَمرَّغتُ في الصَّعيدِ:
- أي: تقلبت في التراب
٢٤ -أنَّ رَجُلًا منَ الأنصارِ جاء إلى النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: يا رسولَ اللهِ، أرَأيْتَ رَجُلًا وجَدَ مع امرأتِه رَجُلًا، أيقتُلُها فتَقتُلونَه أم كيف يَصنَعُ بها؟ فأنزَلَ اللهُ في شَأْنِهما ما ذُكِرَ في القُرآنِ من أمْرِ المُتلاعِنَينِ، فقال له رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: قد قَضى اللهُ فيكَ وفي امرأتِكَ، فتَلاعَنا في المسجدِ، وأنا شاهدٌ عندَ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فكانتِ السُّنَّةُ بعدُ فيهما أنْ يُفرَّقَ بيْنَ المُتلاعِنَينِ، وكانتْ حاملًا فأنكَرَه، وكان ابنُها يُدعى إلى أُمِّه، ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ في أنَّها تَرِثُه ويَرِثُ ما فرَضَ اللهُ له منها.
٢٥ -أتانا مُصدِّقُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فجَلَستُ إلى جَنبِه، قال: فسَمِعتُه يقولُ: إنَّ في عَهدي ألَّا آخُذَ من راضعِ لَبَنٍ شيئًا، قال: ولا يُجمَعُ بيْنَ مُفترِقٍ، ولا يُفرَّقُ بيْنَ مُجتمِعٍ، وأتاه رَجلٌ بناقةٍ كَوْماءَ ، فقال: خُذْ هذه، فأبى أنْ يَأخُذَها.
- من راضعِ لَبَنٍ:
- الراضع: ذات الدر
- كَوْماءَ:
- الكوماء: مشرفة السنام عاليته
٢٦ -ما كنَّا نَقيلُ ولا نَتغدَّى إلَّا بعدَ الجمُعةِ.
٢٧ -اختصَمَ سَعدٌ وعَبدُ بنُ زَمْعةَ عندَ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في ابنِ أمَةِ زَمْعةَ، فقال سَعدٌ: يا رسولَ اللهِ، أَوصاني أخي عُتبةُ فقال: إذا دخَلتَ مكَّةَ فانظُرِ ابنَ أمَةِ زَمعةَ فاقبِضْه؛ فإنَّه ابني، وقال عَبدُ بنُ زَمْعةَ: يا رسولَ اللهِ، أخي، ابنُ أمَةِ أبي، وُلِدَ على فِراشِ أبي، فرَأى رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ شَبَهًا بَيِّنًا بعُتبةَ، فقال: هو لكَ يا عَبدَ بنَ زَمْعةَ، الوَلَدُ للفِراشِ ، واحتَجِبي منه يا سَودةُ.
- الوَلَدُ للفِراشِ:
- أي: لمن له الفراش أي: يثبت نسب الولد منه لا من الزاني
٢٨ -استَأذَنَ عليَّ عمِّي أفلَحُ بنُ أبي القُعَيسِ بعدَما نزَلَ الحِجابُ، فلم آذَنْ له، فأتَى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فسَأَلتُه، فقال: ائْذَني له؛ فإنَّه عَمُّكِ، قُلتُ: يا رسولَ اللهِ، إنَّما أرضَعَتْني المرأةُ، ولم يُرضِعْني الرَّجُلُ، فقال: ائْذَني له؛ فإنَّه عَمُّكِ.
٢٩ -كُنَّا عِندَ عمَّارٍ، فأُتِيَ بشاةٍ مَصلِيَّةٍ، فقال: كُلوا، فتَنَحَّى بَعضُ القَومِ، فقال: إنِّي صائِمٌ، فقال عمَّارٌ: مَن صامَ اليومَ الذي يُشَكُّ فيه، فقد عَصَى أبا القاسِمِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.
٣٠ -يَقتُلُ المُحرِمُ الفأْرةَ والعَقرَبَ والحِدأةَ والكَلبَ العَقورَ والغُرابَ.
٣١ -كان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إذا اغتسَلَ منَ الجَنابةِ بدَأَ فغسَلَ يدَيْه، ثُمَّ توَضَّأَ وُضوءَه للصَّلاةِ، ثُمَّ يُدخِلُ يدَه في الإناءِ فيُخلِّلُ بها أُصولَ شَعرِه، حتى إذا خُيِّلَ إليه أنَّه قدِ استبرَأَ البَشَرةَ غرَفَ بيَدَيه مِلءَ كَفَّيه ثَلاثًا، فصَبَّها على رَأسِه، ثُمَّ اغتسَلَ فأفاضَ الماءَ على جَسدِه.
- يدَه في الإناءِ:
- أي: في إناء الماء
- استبرَأَ البَشَرةَ:
- أي: أوصل البلل إلى جميعه
٣٢ -أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان وَجِعًا، فأمَرَ أبا بَكرٍ أنْ يُصلِّيَ بالنَّاسِ، فوجَدَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ خِفَّةً، فجاء، فقعَدَ إلى جَنبِ أبي بَكرٍ، فأمَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أبا بَكرٍ وهو قاعدٌ، وأمَّ أبو بَكرٍ النَّاسَ وهو قائمٌ.
٣٣ -هاتِ من هُنَيَّاتِكَ، ومن طَرْزِكَ، وممَّا جَمَعتَ، قال: فقال له أبو الصَّهباءِ: هل عَلِمتَ أنَّ الثلاثَ كانت تُرَدُّ على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى الواحدةِ؟ قال: فقال ابنُ عبَّاسٍ: نَعم؛ فقد كانتِ الثلاثةُ تُرَدُّ على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأبي بَكرٍ وصَدرًا من خِلافةِ عُمَرَ إلى الواحدةِ، فلمَّا كان عُمَرُ تَتايَعَ النَّاسُ في الطَّلاقِ؛ فأمْضاهُنَّ عُمَرُ بنُ الخطَّابِ رضِيَ اللهُ عنه ثلاثًا.
- تَتايَعَ:
- التتايع: التساقط والتهافت في الأمر
٣٤ -قُلتُ: يا رسولَ اللهِ، إنِّي لا أقدِرُ على قائدٍ يُلائمُني في كلِّ ساعةٍ، وبيْني وبيْنَ المسجدِ أنهارٌ وأشجارٌ، فيَسَعُني أنْ أُصلِّيَ في بَيْتي؟ قال: أتَسمَعُ الإقامةَ؟ قال: نَعم، قال: فأْتِها.
٣٥ -أمَّنَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم النَّاسَ يَومَ فَتحِ مكَّةَ إلَّا أربَعةَ نَفَرٍ: عبدَ العُزَّى بنَ خَطَلٍ، ومِقيَسَ بنَ صُبابةَ الكِنانيَّ، وعبدَ اللهِ بنَ سَعدِ بنِ أبي سَرْحٍ، وأُمَّ سارةَ، فأمَّا عبدُ العُزَّى فقُتِلَ وهو آخِذٌ بأسْتارِ الكَعْبةِ.
٣٦ -أنَّ النبِيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سُئِلَ يَومَ النَّحرِ عمَّن قدَّمَ شَيئًا قَبلَ شَيءٍ وشَيئًا قَبلَ شَيءٍ، قال: فرفَعَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَدَيْه: لا حَرَجَ، لا حَرَجَ.
٣٧ -أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مَرَّ بشاةٍ مَيْتةٍ، فقال: هلَّا انتفَعتُم بإهابِها؟ قالوا: يا رسولَ اللهِ، إنَّها مَيْتةٌ، قال: إنَّما حُرِّمَ أكلُها.
٣٨ -أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ صَلَّى على قَبرٍ مَنبوذٍ، فكبَّرَ عليه أربعًا.
٣٩ -أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سُئِلَ يَومَ النَّحرِ عن رَجُلٍ حلَقَ قَبلَ أنْ يَرمِيَ، أو ذبَحَ أو نحَرَ، وأشْباهِ هذا في التَّقديمِ والتَّأخيرِ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا حَرَجَ، لا حَرَجَ.
٤٠ -أنَّه كان يقولُ في الحَرامِ: يَمينٌ يُكفِّرُها . وقال ابنُ عبَّاسٍ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21]، -يَعْني أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان حَرَّمَ جارِيَتَهُ، فقال اللهُ تَعالى: {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [التحريم: 1] إلى قَولِهِ تَعالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ} [التحريم: 2] فكفَّرَ يَمينَهُ، وصيَّرَ الحَرامَ يَمينًا-.
- يُكفِّرُها:
- الكفارة: ما يجب على من حنث، وهي التغطية، كأنها تغطي الذنب وتمحوه
