الصفحة أو الرقم : 2581|التخريج :أخرجه أحمد (6272)، وابن أبي شيبة (15218)، والطبراني (12/427) (13569) باختلاف يسير. وأصله في صحيح البخاري (1609)، ومسلم (1267)
٦٨ -إذا تَبايَعَ الرَّجُلانِ فكُلُّ واحِدٍ منهُما بالخِيارِ ما لم يتَفَرَّقا، وكانا جَميعًا، أو يُخَيِّرُ أحَدُهُما الآخَرَ، فيَتَبايَعانِ على ذلك، فقد وجَبَ البَيعُ.
٧١ -أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِلَ عنِ المَصَّةِ الواحدةِ أتُحرِّمُ؟ قال: لا، وقال أبو حامِدٍ: إنَّ رَجُلًا من بَني عامِرِ بنِ صَعصَعةَ قال: يا نَبيَّ اللهِ، أتُحرِّمُ الرَّضْعةُ الواحدةُ؟ قال: لا.
الصفحة أو الرقم : 4366|التخريج :أخرجه الدارقطني في ((سننه)) (4366) واللفظ له، والطبراني (25/ 22) (29)، وأحمد (26886)، والبيهقي (18062) باختلاف يسير، وأصله عند مسلم (1451).
٧٢ -أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بَعَثَ سَوادَ بنَ غَزيَّةَ أخا بَني عَديٍّ منَ الأنصارِ، وأمَّرَه على خَيبَرَ، فقَدِمَ عليه بتَمرٍ جَنيبٍ -يَعْني الطَّيِّبَ- فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أكُلُّ تَمرِ خَيبَرَ هكذا؟ قال: لا واللهِ يا رَسولَ اللهِ، إنَّا نَشتَري الصَّاعَ بِالصَّاعَينِ، والصَّاعَينِ بالثَّلاثةِ آصُعٍ منَ الجَمْعِ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا تَفعَلْ، ولكِنْ بِعْ هذا واشْتَرِ بِثَمَنِه من هذا، وكذلك الميزانُ.
غريب المفردات :
جَنيبٍ:
نوع طيب معروف من أنواع التمر
الصَّاعَ:
مكيال يسع أربعة أمداد، والمد بالحجاز رطل وثلث، وبالعراق رطلان
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو سعيد الخدري وأبو هريرة|المحدث : شعيب الأرناؤوط|المصدر :تخريج سنن الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 2849|التخريج :أخرجه الدارقطني في ((سننه)) (2849) واللفظ له، والبخاري (2302)، ومسلم (1593) بنحوه.
٧٥ -إذا لم يَدْرِ أحدُكم كَم صَلَّى؛ ثَلاثًا أو أربعًا، فليَقُمْ فليُصَلِّ رَكعةً، ثم يَسجُدُ بعدَ ذلك سَجدَتَيِ السَّهْوِ وهو جالسٌ؛ فإنْ كان صَلَّى خَمسًا شَفَعَتا له صَلاتَه، وإنْ كانتْ أربعًا أرغَمَتا أنْفَ الشَّيطانِ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو سعيد الخدري|المحدث : شعيب الأرناؤوط|المصدر :تخريج سنن الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 1396|التخريج :أخرجه مسلم (571) بلفظ مقارب
٧٨ -أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حَرَّمَ مكَّةَ؛ فمَن كان يُؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ فلا يَسفِكَنَّ فيها دَمًا، ولا يَعضِدَنَّ فيها شَجرًا، فإنْ تَرخَّصَ مُترخِّصٌ فقال: إنَّها أُحِلَّتْ لرسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فإنَّ اللهَ أحَلَّها لي ساعةً ولم يُحِلَّها للنَّاسِ، وإنَّما أُحِلَّتْ لي ساعةً ثُمَّ هي حَرامٌ إلى أنْ تَقومَ السَّاعةُ، ثُمَّ إنَّكم يا مَعشَرَ خُزاعةَ قُلتُم: هذا القَتيلُ من هُذَيلٍ، وإنِّي عاقِلُه، فمَن قُتِلَ له قَتيلٌ بعدَ مَقالَتي هذه، فأهلُه بيْنَ خِيرَتَينِ؛ أنْ يَأخُذوا العَقْلَ، أو يَقتُلوا.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو شريح العدوي خويلد بن عمرو|المحدث : شعيب الأرناؤوط|المصدر :تخريج سنن الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 3145|التخريج :أخرجه أبو داود (4504) مختصراً باختلاف يسير، والترمذي (1406)، وأحمد (27160) باختلاف يسير. وأصله في صحيح البخاري (104)، ومسلم (1354) دون قوله: "ثم إنكم معشر خزاعة ..."
٨٠ -خطَبَنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فذكَرَ حديثَ المِيضَأةِ بطُولِه، وقال فيه: ثم قال: إنَّه ليس في النَّومِ تَفريطٌ ؛ إنَّما التَّفريطُ على مَن لم يُصَلِّ حتى يَجيءَ وَقتُ الصَّلاةِ الأُخرى، فمَن فعَلَ ذلك فليُصلِّها حينَ يَنتبِهُ لها، فإذا كان الغَدُ فليُصلِّها عندَ وَقتِها.
غريب المفردات :
ليس في النَّومِ تَفريطٌ:
أي: تقصير ينسب إلى النائم في تأخيره الصلاة
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : [أبو قتادة الحارث بن ربعي]|المحدث : شعيب الأرناؤوط|المصدر :تخريج سنن الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 1442|التخريج :أخرجه أبو داود (437) مطولاً باختلاف يسير، والترمذي (177)، والنسائي (615) مختصراً باختلاف يسير