١ -في يَومِ الجُمُعةِ ساعةٌ مِن نهارٍ لا يسألُ فيها عبدٌ مُسلِمٌ شيئًا إلَّا أُعْطِيَ سُؤْلَهُ، قِيلَ: يا رسولَ اللهِ، أيَّةُ ساعةٍ هِيَ؟ قالَ: هِيَ حِينَ تُقامُ الصَّلاةُ الأولى إلى الانصرافِ مِنْها. قال كَثِيرٌ: يَعْني: صلاةَ الجُمُعةِ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، ضعفوه جدا، بل رماه بعضهم بالكذب
الصفحة أو الرقم : 1052|التخريج : أخرجه ابن ماجه (1138) واللفظ له ، والترمذي (490) ، وابن عبد البر في ((التمهيد)) (11/ 619) باختلاف يسير .
