١ -إذا ماتتِ المرأةُ مع الرِّجالِ ليس معهم امرأةٌ غيرُها، والرَّجُلُ مع النِّساءِ ليس معهنَّ رَجُلٌ غيرُه، فإنَّهما يُيَمَّمانِ ويُدْفَنانِ، وهما بمَنزِلَةِ مَن لا يَجِدُ الماءَ.
خلاصة حكم المحدث : موضوع
الصفحة أو الرقم : 414|التخريج : أخرجه أبو داود في ((المراسيل)) (414) واللفظ له، وعبدالرزاق (6135)، والبيهقي (6917)
