٤٦١ -قد هاجتِ الفتنةُ الأولى وأدركتِ يعني الفتنةَ رجالًا ذوي عددٍ من أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ممن شهد معه بدرًا وبلغنا أنهم كانوا يرون أن يهدرَ أمرُ الفتنةِ ولا يقامُ فيها على رجلٍ قاتل في تأويلِ القرآنِ قصاصٌ فيمن قتَل ولا حدَّ في سباءِ امرأةٍ سُبِيَتْ ولا يُرَى عليها حَدٌّ ولا بينها وبين زوجِها مُلاعَنةٌ ولا يرى أن يقفُوَها أحدٌ إلا جُلِدَ ويرى أن تُردَّ إلى زوجِها الأولِ بعد أن تعتدَّ فتقضي عدَّتَها من زوجها الآخرِ ويرى أن يرثَها زوجُها الأوَّلُ
بحث
البحث في الأحاديث النبوية
٥٧٢ نتيجة
٤٦٢ -بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ. هذهِ فريضةُ الصدقةِ التي فرضها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ على المسلمين التي أمر اللهُ بها رسولَه، فمن سُئِلَها من المسلمين على وجهِها فليعطِها ومن سُئِل فوقَها فلا يعطِها، في أربعٍ وعشرينَ من الإبلِ فما دونَها من الغنمِ في كلِّ خمسٍ شاةٌ، فإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمسٍ وثلاثين ففيها بنتُ مخاضٍ ، فإن لم يكنْ بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذكَرٍ، فإذا بلغت ستةً وثلاثينَ إلى خمسٍ وأربعينَ ففيها بنتُ لبونٍ أنثى، فإذا بلغت ستةً وأربعينَ ففيها حِقَّةٌ طروقةُ الفحلِ، فإذا بلغت إحدى وستينَ إلى خمسٍ وسبعينَ ففيها جذعةٌ ، فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ إلى تسعينَ ففيها ابنتا لبونٍ، فإذا بلغت إحدى وتسعينَ إلى عشرينَ ومائةٍ ففيها حِقَّتانِ طروقتا الفحلِ، فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ، ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ، وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ
- بنتُ مخاضٍ:
- هي ما كان لها سنة إلى تمام سنتين؛ لأن أمها ذات مخاض، أي: حمل
- بنتُ مخاضٍ:
- هي ما كان لها سنة إلى تمام سنتين؛ لأن أمها ذات مخاض، أي: حمل
- جذعةٌ:
- هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام؛ فالجذع من الشاة: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر وذوات الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل: ما دخل في الخامسة
٤٦٣ -أخَذتُ هذا الكِتابَ مِن ثُمامةَ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ أنَسٍ عن أنَسِ بنِ مالِكٍ، أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كَتَبَ لهم: إنَّ هذه فَرائِضُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فمَن سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجْهِها فَلْيُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَ ذلك فلا يُعطِه: فيما دونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، ففي كُلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ، إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإنْ لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وثَلاثينَ ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ، إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغتْ إحدى وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ ، إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وسَبعينَ ففيها بِنتا لَبونٍ، إلى تِسعينَ، فإذا بَلَغتْ إحدى وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإنْ زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ، فإذا تَبايَنَ أسنانُ الإبِلِ في فَرائِضِ الصَّدَقاتِ فمَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليست عِندَه جَذَعةٌ وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتَيْنِ إنِ استَيْسَرتا له، أو عِشرينَ دِرهمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عِندَه إلَّا جَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهمًا أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عِندَه وعِندَه بِنتُ لَبونٍ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتَيْنِ إنِ استَيْسَرتا له، أو عِشرينَ دِرهمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه إلَّا حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهمًا، أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه ابنةُ لَبونٍ ، وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتَيْنِ إنِ استَيْسَرتا له، أو عِشرينَ دِرهمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ بِنتِ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٍ، فإنَّه يُقبَلُ منه، وليس معه شَيءٌ، ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلَّا أربَعٌ مِنَ الإبِلِ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي صَدَقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانت أربَعينَ ففيها شاةٌ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإنْ زادَتْ ففيها شاتانِ إلى مِئتَيْنِ، فإذا زادَتْ واحِدةً ففيها ثَلاثُ شياهٍ إلى ثَلاثِمِئةٍ، فإذا زادَتْ ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسٌ ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُتصَدِّقُ، ولا يُجمَعُ بَينَ مُتفَرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بَينَ مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَيْنِ فإنَّهما يَتراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائِمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً واحِدةً فليس فيها شَيءٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشرِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعينَ ومِئةَ دِرهمٍ فليس فيها شَيءٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.
- ذَودٍ:
- إبل أو نوق، ويطلق أيضا على العدد ما بين الثنتين إلى العشرة
- ابنةُ لَبونٍ:
- هي ابنة الناقة أتمت السنة الثانية ودخلت في الثالثة، واللبون: ذات اللبن
- جَذَعةٌ:
- هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام؛ فالجذع من الشاة: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر وذوات الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل: ما دخل في الخامسة
- ابنةُ لَبونٍ:
- هي ابنة الناقة أتمت السنة الثانية ودخلت في الثالثة، واللبون: ذات اللبن
- تَبايَنَ:
- التباين: الاختلاف
- جَذَعةٌ:
- هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام؛ فالجذع من الشاة: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر وذوات الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل: ما دخل في الخامسة
- جَذَعةٌ:
- هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام؛ فالجذع من الشاة: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر وذوات الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل: ما دخل في الخامسة
- ابنةِ لَبونٍ:
- هي ابنة الناقة أتمت السنة الثانية ودخلت في الثالثة، واللبون: ذات اللبن
- ابنةِ لَبونٍ:
- هي ابنة الناقة أتمت السنة الثانية ودخلت في الثالثة، واللبون: ذات اللبن
- ابنةُ لَبونٍ:
- هي ابنة الناقة أتمت السنة الثانية ودخلت في الثالثة، واللبون: ذات اللبن
- بِنتِ مَخاضٍ:
- هي ما كان لها سنة إلى تمام سنتين؛ لأن أمها ذات مخاض، أي: حمل
- هَرِمةٌ:
- أي: كبيرة السن التي سقطت أسنانها
- تَيسٌ:
- فحل الغنم المعد لضرابها
- خَليطَيْنِ:
- شريكين
- الرِّقةِ:
- الفضة، والدراهم المضروبة منها
٤٦٤ -... فخرج رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وأقام عليُّ بنُ أبي طالبٍ رضيَ اللهُ عنهُ ثلاثَ ليالٍ وأيامَها حتى أدَّى عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ الودائعَ التي كانت عنده للناسِ حتى إذا فرغَ منها لحِقَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ
٤٦٥ -كنتُ أُطيِّبُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إذا رمى جمرةَ العقبةِ قبل أن يُفيضَ فسنَّةُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أحقُّ أن يؤخذَ بها من سنَّةِ عمرَ
- يُفيضَ:
- يطوف طواف الإفاضة، والإفاضة: دفع الحجيج من عرفة ومن مزدلفة
٤٦٦ -بينا نحنُ عندَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ دخلَ رجلانِ يختصمانِ مع أحدِهما شاهدٌ لهُ على حقِّهِ فجعلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يمينَ صاحبِ الحقِّ مع شاهدِهِ فاقتطعَ بذلكَ حقَّه
٤٦٧ -في المؤلَّفةِ قلوبُهم : هم قومٌ كانوا يأتون رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، وكان رسولُ الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يرضخُ لهم مِنَ الصدقاتِ فإذا أعطاهم مِنَ الصدقةِ قالوا : هذا دِين صالحٌ، وإن كان غيرَ ذلك عابوه
- في المؤلَّفةِ قلوبُهم:
- المراد: ناس من قريش أسلموا يوم الفتح إسلاماً ضعيفاً
- يرضخُ:
- الرضخ: العطاء القليل
٤٦٨ -أمرني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن لا أُثَوِّبَ إلا في الفجرِ
- أن لا أُثَوِّبَ:
- من التثويب، وهو الرجوع إلى الدعاء إلى الصلاة
٤٦٩ -قَصَرَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في السفرِ وأَتَمَّ
٤٧٠ -أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ حَثَا في قبرٍ
٤٧١ -كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ لا يُفضِّلُ بعضَنا على بعضٍ في القَسْمِ....
٤٧٢ -أنَّ ابنَ عباسٍ وناسًا من أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بعثوني إلى أمِّ سلمةَ أسألُهَا أيُّ الأيامِ كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أكثرُ لصيامِها قالت يومُ السبتِ والأحدِ فرجعتُ إليهم فأخْبَرْتُهُمْ فكأنَّهم أنكروا ذلكَ فقاموا بأجمعِهم إليها فقالوا إنَّا بعثنا إليكِ هذا في كذا وذَكَرَ أنَّكِ قلتِ كذا فقالت صدقَ إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أكثرُ ما كان يصومُ من الأيامِ السبتُ والأحدُ وكان يقولُ إنَّهما عيدانِ للمشركينَ وأنا أُريدُ أن أُخالفَهم
٤٧٣ -ما رأيتُ فَرْجَ رسولِ اللهِ قطٌّ
٤٧٤ -إنَّما نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن الثوبِ المُصْمَتِ حريرًا
٤٧٥ -كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقول اللهم أَحسَنْتَ خَلْقي فأَحْسِنْ خُلُقي
٤٧٦ -نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن بيعِ الرُّطَبِ بالتمرِ نسيئَةً
٤٧٧ -أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عن إقامةِ الحدِّ في المساجدِ
٤٧٨ -أمرَنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في فرعةٍ من الغنمِ من الخمسةِ واحدةٌ
٤٧٩ -أكلتُ معَ رسولِ اللهِ لحمَ حُبارَى
٤٨٠ -رأيتُ رسولَ اللهِ ما لا أُحصى يتسوكُ وهو صائمٌ
- ما لا أُحصى:
- أي: مقدارا لا أقدر على إحصائه وعده لكثرته
