٢٠١ -عن عُثمانَ بنِ عَفَّانَ، وعَلِيِّ بنِ أبي طالِبٍ أنَّهما قالا: لا يُقتَلُ مُؤمِنٌ بكافِرٍ.
بحث
البحث في الأحاديث النبوية
٣٠٠ نتيجة
٢٠٢ -لا يُقتَلُ مُؤمِنٌ بكافِرٍ.
٢٠٣ -أمَّني جِبريلُ عندَ البَيتِ مرَّتَينِ، فصلَّى بي المغرِبَ حين أفطَرَ الصَّائِمُ.
٢٠٤ -لا تُشْهِدْني على جَورٍ [يعني حديث: سَأَلَتْ أُمِّي أبِي بَعْضَ المَوْهِبَةِ لي مِن مَالِهِ، ثُمَّ بَدَا له فَوَهَبَهَا لِي، فَقالَتْ: لا أرْضَى حتَّى تُشْهِدَ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأخَذَ بيَدِي وأَنَا غُلَامٌ، فأتَى بيَ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَ: إنَّ أُمَّهُ بنْتَ رَوَاحَةَ سَأَلَتْنِي بَعْضَ المَوْهِبَةِ لِهذا، قالَ: ألَكَ ولَدٌ سِوَاهُ؟، قالَ: نَعَمْ، قالَ: فَأُرَاهُ، قالَ: لا تُشْهِدْنِي علَى جَوْرٍ وقالَ أبو حَرِيزٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ، لا أشْهَدُ علَى جَوْرٍ.]
٢٠٥ -أثَرُ عائِشةَ أنَّه لا تُقطَعُ يَدُ السَّارِقِ إلَّا في رُبُعِ دينارٍ فصاعِدًا.
٢٠٦ -لا يحِلُّ دَمُ امرئٍ مُسلِمٍ إلَّا بإحدى ثلاثٍ: رَجُلٍ كَفَر بعد إسلامِه، أو زنى بعد إحصانهِ، أو قَتَل نَفْسًا بغيرِ نَفسٍ.
٢٠٧ -رُفِعَ القَلَمُ عن ثلاثةٍ: عن الصَّبيِّ حتى يحتَلِمَ [وعنِ النائمِ حتى يَستَيقِظَ، وعنِ المَعْتوهِ حتى يَعقِلَ، قال عفَّانُ: وعنِ المَجنونِ حتى يَعقِلَ، وقد قال حمَّادٌ: وعنِ المَعْتوهِ حتى يَعقِلَ، وقال رَوْحٌ: وعنِ المَجنونِ حتى يَعقِلَ.]
٢٠٨ -أنَّه كان يُصَلِّي قبل الظُّهرِ ركعَتَينِ.
٢٠٩ -خَبَرُ ذي اليَدَينِ [يعني حديث: صَلَّى بنَا رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إحْدَى صَلَاتَيِ العَشِيِّ - قَالَ ابنُ سِيرِينَ: سَمَّاهَا أبو هُرَيْرَةَ ولَكِنْ نَسِيتُ أنَا - قَالَ: فَصَلَّى بنَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَقَامَ إلى خَشَبَةٍ مَعْرُوضَةٍ في المَسْجِدِ، فَاتَّكَأَ عَلَيْهَا كَأنَّهُ غَضْبَانُ، ووَضَعَ يَدَهُ اليُمْنَى علَى اليُسْرَى، وشَبَّكَ بيْنَ أصَابِعِهِ، ووَضَعَ خَدَّهُ الأيْمَنَ علَى ظَهْرِ كَفِّهِ اليُسْرَى، وخَرَجَتِ السَّرَعَانُ مِن أبْوَابِ المَسْجِدِ، فَقالوا: قَصُرَتِ الصَّلَاةُ؟ وفي القَوْمِ أبو بَكْرٍ وعُمَرُ، فَهَابَا أنْ يُكَلِّمَاهُ، وفي القَوْمِ رَجُلٌ في يَدَيْهِ طُولٌ، يُقَالُ له: ذُو اليَدَيْنِ، قَالَ: يا رَسولَ اللَّهِ، أنَسِيتَ أمْ قَصُرَتِ الصَّلَاةُ؟ قَالَ: لَمْ أنْسَ ولَمْ تُقْصَرْ، فَقَالَ: أكما يقولُ ذُو اليَدَيْنِ؟ فَقالوا: نَعَمْ، فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى ما تَرَكَ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ وسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أوْ أطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وكَبَّرَ، ثُمَّ كَبَّرَ وسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أوْ أطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وكَبَّرَ، فَرُبَّما سَأَلُوهُ: ثُمَّ سَلَّمَ؟ فيَقولُ: نُبِّئْتُ أنَّ عِمْرَانَ بنَ حُصَيْنٍ قَالَ: ثُمَّ سَلَّمَ.]
٢١٠ -عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه وضع يديه على ركبتيه.
٢١١ -الوَلاءُ لِمن أعتَقَ [يعني حديث: أَتَتْهَا بَرِيرَةُ تَسْأَلُهَا في كِتَابَتِهَا، فَقالَتْ: إنْ شِئْتِ أعْطَيْتُ أهْلَكِ ويَكونُ الوَلَاءُ لِي، وقالَ أهْلُهَا: إنْ شِئْتِ أعْطَيْتِهَا ما بَقِيَ - وقالَ سُفْيَانُ مَرَّةً: إنْ شِئْتِ أعْتَقْتِهَا، ويَكونُ الوَلَاءُ لَنَا - فَلَمَّا جَاءَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ذَكَّرَتْهُ ذلكَ، فَقالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ابْتَاعِيهَا فأعْتِقِيهَا، فإنَّ الوَلَاءَ لِمَن أعْتَقَ. ثُمَّ قَامَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ علَى المِنْبَرِ - وقالَ سُفْيَانُ مَرَّةً: فَصَعِدَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ علَى المِنْبَرِ - فَقالَ: ما بَالُ أقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا ليسَ في كِتَابِ اللَّهِ؟! مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا ليسَ في كِتَابِ اللَّهِ، فليسَ له، وإنِ اشْتَرَطَ مِئَةَ مَرَّةٍ.]
٢١٢ -الوَلاءُ لِمن أعتَقَ [يعني حديث: أَتَتْهَا بَرِيرَةُ تَسْأَلُهَا في كِتَابَتِهَا، فَقالَتْ: إنْ شِئْتِ أعْطَيْتُ أهْلَكِ ويَكونُ الوَلَاءُ لِي، وقالَ أهْلُهَا: إنْ شِئْتِ أعْطَيْتِهَا ما بَقِيَ - وقالَ سُفْيَانُ مَرَّةً: إنْ شِئْتِ أعْتَقْتِهَا، ويَكونُ الوَلَاءُ لَنَا - فَلَمَّا جَاءَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ذَكَّرَتْهُ ذلكَ، فَقالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ابْتَاعِيهَا فأعْتِقِيهَا، فإنَّ الوَلَاءَ لِمَن أعْتَقَ. ثُمَّ قَامَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ علَى المِنْبَرِ - وقالَ سُفْيَانُ مَرَّةً: فَصَعِدَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ علَى المِنْبَرِ - فَقالَ: ما بَالُ أقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا ليسَ في كِتَابِ اللَّهِ؟! مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا ليسَ في كِتَابِ اللَّهِ، فليسَ له، وإنِ اشْتَرَطَ مِئَةَ مَرَّةٍ.]
٢١٣ -لو يُعطى النَّاسُ بدَعواهم لادَّعى ناسٌ دِماءَ رِجالٍ وأموالَهم، ولكِنَّ اليَمينَ على المُدَّعى عليه.
- اليَمينَ:
- أي: الحلف
٢١٤ -الوَلَدُ للفِراشِ ، وللعاهِرِ الحَجَرُ .
- الوَلَدُ للفِراشِ:
- أي: لمن له الفراش أي: يثبت نسب الولد منه لا من الزاني
- وللعاهِرِ الحَجَرُ:
- العاهر: الزاني
٢١٥ -من غَشَّنا فليس مِنَّا [يعني حديث: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مَرَّ برَجُلٍ يَبيعُ طعامًا فأعجَبَه، فأدخَلَ يَدَه فيه، فإذا هو بطَعامٍ مَبلولٍ، فقال: ليس مِنَّا مَن غَشَّنا.]
٢١٦ -ليسَت بنَجَسٍ، إنَّها مِنَ الطَّوَّافينَ عليكم والطَّوَّافاتِ.
- مِنَ الطَّوَّافينَ عليكم:
- أي الذين يداخلونكم ويخالطونكم
٢١٧ -وجُعِلَت تُربتُها لنا طَهورًا.
٢١٨ -ومن قُتِلَ له قَتيلٌ فأهْلُه بَيْنَ خِيرَتَينِ، إن أحبُّوا العَقْلَ، وإن أحبُّوا القَوَدَ.
٢١٩ -الدِّينُ النَّصِيحَةُ [قُلْنا: لِمَنْ؟ قالَ: لِلَّهِ ولِكِتابِهِ ولِرَسولِهِ ولأَئِمَّةِ المُسْلِمِينَ وعامَّتِهِمْ.]
٢٢٠ -أنَّ الذي أُزيلَ به الدَّمُ عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يومَ جُرِحَ بأُحُدٍ: الماءُ.
