٢٠٥ -سألتُ عائِشةَ عن المَسْحِ على الخُفَّينِ، فقالت: سَلْ عليًا؛ فإنَّه كان يُسافِرُ مع النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فسأَلْتُ عَلِيًّا فقال: قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: للمُسافِرِ ثلاثةُ أيَّامٍ، وللمُقيمِ يَومٌ وليلةٌ.
٢٠٦ -دخَلْتُ على عليٍّ فقال: كان النَّبيُّ عليه السَّلامُ يقضي الحاجةَ ثُمَّ يقرأُ القُرآنَ ويأكُلُ معنا اللَّحْمَ، ولم يكُنْ يَحجُبُه عن القُرآنِ شَيءٌ ما خلا الجَنابةَ.
٢١٠ -أنَّ عَلِيًّا قال: إذا وَجَد أحَدُكم رِزًّا في بَطْنِه في الصَّلاةِ مِن بَولٍ، أو قَيءٍ، أو غائِطٍ، أو رُعافٍ ؛ فلينصَرِفْ فيتوَضَّأُ، ثُمَّ ليرجِعْ فلْيُصَلِّ ما لم يُصَلِّه.
٢١٤ -أنَّ عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ قال: من نَسِيَ صلاةً مِن صلاتِه فلم يذكُرْها إلَّا وهو وراءَ الإمامِ، فإذا سلَّم الإمامُ فليُصَلِّ الصَّلاةَ التي نَسِيَ، ثُمَّ ليصَلِّ بعدُ الصَّلاةَ الأُخرى.
٢١٥ -عن ابنِ عُمَرَ أنَّه أقبل من أرضِه التي بالجُرفِ، حتى إذا كان بمِربَدِ النَّعَمِ حضَرَت صلاةُ العَصْرِ، فتيمَّم، وإنَّه لينظُرُ إلى بيوتِ المدينةِ.
٢١٨ -أُتِيَ عبدُ اللهِ بنُ مَسعودٍ، فسُئِلَ عن رجُلٍ تزَوَّج امرأةً ولم يَفرِضْ لها ولم يُسَمِّها حتى مات، فرَدَّهم ثُمَّ قال: فإنِّي أقوُل فيها برأيي، فإن كان صوابًا فمِنَ اللهِ، وإن كان خطَأً فمِنِّي: لها صَداقُ امرأةٍ من نِسائِها لا وَكْسَ ولا شَطَطَ، وعليها العِدَّةُ ولها الميراثُ، فقام مَعقِلُ بنُ سِنانٍ الأشجَعيُّ فقال: أشهَدُ لقَضَيْتَ فيها بقَضاءِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في بِرْوَعَ بِنتِ واشِقٍ-امرأةٍ مِن بني رُؤاسٍ؛ حَيٍّ مِن بني عامِرِ بنِ صَعْصَعةَ.
غريب المفردات :
لا وَكْسَ:
أي: لا نقص ولا غش، وقيل: هو النجس
العِدَّةُ:
عدة المرأة: ما تعد من أيام أقرائها، أو أيام حملها، أو أربعة أشهر وعشر ليال
خلاصة حكم المحدث : ثابت
الراوي : معقل بن سنان الأشجعي|المحدث : ابن المنذر|المصدر :الأوسط لابن المنذر
الصفحة أو الرقم : 8/371|التخريج :أخرجه أبو داود (2114)، والنسائي (3355)، وابن ماجة (1891) بنحوه.
٢١٩ -عن عُمَرَ أنَّه قال بالنَّظَرِ والتجريدِ[يعني إذا نَظَر الرَّجُلُ إلى فَرجِ امرأةٍ مِن شَهوةٍ حَرُمَت على أبيه وعلى ابنِه، ويَحرُمُ عليه أمُّها وبِنْتُها].