٢٣ -فقلتُ: يا رَسولَ اللهِ، أرأَيتَ لو طلَّقْتُها ثلاثًا، أكان يَحِلُّ لي أن أراجِعَها؟ قال: لا، كانت تَبِينُ مِنكَ، وتكونُ مَعصيةً
خلاصة حكم المحدث : في إسناده عطاء الخراساني من رجال مسلم وأما معلى بن منصور فقد قال فيه ابن حجر ثقة سني فقيه وأما شعيب بن زريق فقد قال فيه ابن حجر صدوق يخطئ. ومن كان كذلك فليس مردود الحديث لاسيما وقد اعتضدت روايته
الراوي : عبدالله بن عمر|المحدث : محمد الأمين الشنقيطي|المصدر :أضواء البيان
الصفحة أو الرقم : 1/199|التخريج :أخرجه الدارقطني (4/31)، والبيهقي (15334)، وابن الجوزي في ((التحقيق)) (1704) مطولاً باختلاف يسير
٢٦ -حديثُ الزادِ والراحلةِ [يعني حديث: جاء رجلٌ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فقال يا رسولَ اللهِ ما يُوجبُ الحجَّ قال الزَّادُ والرَّاحلةُ]
خلاصة حكم المحدث : لا يقل بمجموع طرقه عن درجة القبول والاحتجاج
الراوي : [عبدالله بن عمر]|المحدث : محمد الأمين الشنقيطي|المصدر :أضواء البيان
الصفحة أو الرقم : 5/97|التخريج :أخرجه الترمذي (2998)، وابن ماجه (2896)، والفاكهي في ((أخبار مكة)) (797) واللفظ لهم.
٢٩ -عن علي بن أبي طالب قال: دِيَةُ المرأةِ على النِّصفِ مِن دِيَةِ الرَّجلِ في الكلِّ.
خلاصة حكم المحدث : فيه انقطاع
الراوي : [الشعبي]|المحدث : محمد الأمين الشنقيطي|المصدر :أضواء البيان
الصفحة أو الرقم : 3/634|التخريج :أخرجه أبو يوسف في ((الخراج)) (ص173)، بلفظ مقارب، والبيهقي (16389)، وابن الجوزي في ((التحقيق في أحاديث الخلاف)) (1810)، بلفظ: "جراحات النساء على النصف من دية الرجل فيما قل أو كثر"
٣٢ -حديثُ طارِقِ بنِ شِهابٍ: في الذي دَخَل النَّارَ في ذُبابٍ قَرَّبَه، مع أنَّه مُكْرَهٌ، وصاحِبِه الذي امتَنَع من تقريبِ شَيءٍ للصَّنَمِ ولو ذُبابًا، قَتَلوه [يعني حديث: دخل الجنَّةَ رجلٌ في ذُبابٍ ودخل النارَ رجلٌ في ذُبابٍ قالوا: كيف ذلك يا رسولَ اللهِ؟ قال: مر رجلان على قومٍ لهم صنمٌ لا يجوزُه أحدٌ حتى يقربَ له شيئًا، فقالوا لأحدِهما: قربْ فقال: ليس عندي شيءٌ أقرِّبُ، قالوا له: قرِّبْ ولو ذُبابًا، فقرَّبَ ذبابًا، فخلوا سبيلَه فدخل النارَ، وقالوا للآخرِ: قرِّبْ فقال: ما كنتُ لأقرِّبَ لأحدٍ شيئًا دون اللهِ عزَّ وجلَّ فضربوا عنقَه فدخل الجنَّةَ.]
خلاصة حكم المحدث : مشهور
الراوي : طارق بن شهاب|المحدث : محمد الأمين الشنقيطي|المصدر :أضواء البيان
الصفحة أو الرقم : 4/649|التخريج :أخرجه أحمد في ((الزهد)) (84)، وابن أبي شيبة في ((المصنف)) (33709)، وأبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (1/203)
٣٤ -عن رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أنَّه كتَبَ إلى أهلِ اليمنِ بكتابٍ فيه الفرائضُ والسُّننُ والدِّياتُ، وبعَثَ به مع عمرِو بنِ حزمٍ، وكان فيه: وإنَّ الرَّجلَ يُقْتَلُ بالمرأةِ.
خلاصة حكم المحدث : موصول
الراوي : عمرو بن حزم|المحدث : محمد الأمين الشنقيطي|المصدر :أضواء البيان
الصفحة أو الرقم : 2/74|التخريج :أخرجه النسائي (4853)، وابن حبان (6559)، والحاكم (1447) بلفظه تامًا.
٣٩ -فإذا كانت لك مائتا دِرهَمٍ وحال عليها الحَولُ، ففيها خمسةُ دَراهِمَ، وليس عليك شيءٌ -يعني في الذَّهَبِ- حتى يكونَ لك عِشرونَ دِينارًا، فإذا كان لك عِشرونَ دينارًا وحال عليها الحَولُ، ففيها نِصفُ دينارٍ، فما زاد فبِحسابِ ذلك
خلاصة حكم المحدث : [له ما يعضده]
الراوي : علي بن أبي طالب|المحدث : محمد الأمين الشنقيطي|المصدر :أضواء البيان
الصفحة أو الرقم : 2/514|التخريج :أخرجه أبو داود (1573)، والبيهقي (7608)، والضياء في ((المختارة)) (528) جميعا بلفظه مطولا .