١٦٣ -مَن أَعْتَقَ شِرْكًا له في عَبْدٍ، [فَكانَ له مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ العَبْدِ، قُوِّمَ عليه قِيمَةَ العَدْلِ، فأعْطِيَ شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عليه العَبْدُ، وإلَّا فقَدْ عَتَقَ منه ما عَتَقَ.]
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر|المحدث : محمد الأمين الشنقيطي|المصدر :أضواء البيان
الصفحة أو الرقم : 4/756|التخريج :أخرجه البخاري (2522)، ومسلم (1501) مطولاً
١٦٤ -عن علي بن أبي طالب قال: دِيَةُ المرأةِ على النِّصفِ مِن دِيَةِ الرَّجلِ في الكلِّ.
خلاصة حكم المحدث : فيه انقطاع
الراوي : [الشعبي]|المحدث : محمد الأمين الشنقيطي|المصدر :أضواء البيان
الصفحة أو الرقم : 3/634|التخريج :أخرجه أبو يوسف في ((الخراج)) (ص173)، بلفظ مقارب، والبيهقي (16389)، وابن الجوزي في ((التحقيق في أحاديث الخلاف)) (1810)، بلفظ: "جراحات النساء على النصف من دية الرجل فيما قل أو كثر"
١٦٧ -حديثُ طارِقِ بنِ شِهابٍ: في الذي دَخَل النَّارَ في ذُبابٍ قَرَّبَه، مع أنَّه مُكْرَهٌ، وصاحِبِه الذي امتَنَع من تقريبِ شَيءٍ للصَّنَمِ ولو ذُبابًا، قَتَلوه [يعني حديث: دخل الجنَّةَ رجلٌ في ذُبابٍ ودخل النارَ رجلٌ في ذُبابٍ قالوا: كيف ذلك يا رسولَ اللهِ؟ قال: مر رجلان على قومٍ لهم صنمٌ لا يجوزُه أحدٌ حتى يقربَ له شيئًا، فقالوا لأحدِهما: قربْ فقال: ليس عندي شيءٌ أقرِّبُ، قالوا له: قرِّبْ ولو ذُبابًا، فقرَّبَ ذبابًا، فخلوا سبيلَه فدخل النارَ، وقالوا للآخرِ: قرِّبْ فقال: ما كنتُ لأقرِّبَ لأحدٍ شيئًا دون اللهِ عزَّ وجلَّ فضربوا عنقَه فدخل الجنَّةَ.]
خلاصة حكم المحدث : مشهور
الراوي : طارق بن شهاب|المحدث : محمد الأمين الشنقيطي|المصدر :أضواء البيان
الصفحة أو الرقم : 4/649|التخريج :أخرجه أحمد في ((الزهد)) (84)، وابن أبي شيبة في ((المصنف)) (33709)، وأبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (1/203)
١٧٠ -عن رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أنَّه كتَبَ إلى أهلِ اليمنِ بكتابٍ فيه الفرائضُ والسُّننُ والدِّياتُ، وبعَثَ به مع عمرِو بنِ حزمٍ، وكان فيه: وإنَّ الرَّجلَ يُقْتَلُ بالمرأةِ.
خلاصة حكم المحدث : موصول
الراوي : عمرو بن حزم|المحدث : محمد الأمين الشنقيطي|المصدر :أضواء البيان
الصفحة أو الرقم : 2/74|التخريج :أخرجه النسائي (4853)، وابن حبان (6559)، والحاكم (1447) بلفظه تامًا.
١٧٥ -فإذا كانت لك مائتا دِرهَمٍ وحال عليها الحَولُ، ففيها خمسةُ دَراهِمَ، وليس عليك شيءٌ -يعني في الذَّهَبِ- حتى يكونَ لك عِشرونَ دِينارًا، فإذا كان لك عِشرونَ دينارًا وحال عليها الحَولُ، ففيها نِصفُ دينارٍ، فما زاد فبِحسابِ ذلك
خلاصة حكم المحدث : [له ما يعضده]
الراوي : علي بن أبي طالب|المحدث : محمد الأمين الشنقيطي|المصدر :أضواء البيان
الصفحة أو الرقم : 2/514|التخريج :أخرجه أبو داود (1573)، والبيهقي (7608)، والضياء في ((المختارة)) (528) جميعا بلفظه مطولا .