١ -"إذا لَقِيَ أحَدُكُم أخاهُ فلْيُسلِّمْ عليه، فإنْ حالتْ بينهما شَجَرةٌ أو جِدارٌ أو حَجَرٌ، ثم لَقِيَهُ فلْيُسلِّمْ عليه".
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الصفحة أو الرقم : 860|التخريج : أخرجه أبو داود (5200) واللفظ له، وأبو يعلى (6350)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (5154)
