١ -رأَيتُ ابنَ عُمَرَ يَقبِضُ على لِحيتِه فيَقطَعُ ما زاد على الكَفِّ، وقال: كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إذا أفطَرَ قال: ذهَبَ الظَّمأُ، وابتَلَّتِ العُروقُ، وثبَتَ الأجرُ إنْ شاء اللهُ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الصفحة أو الرقم : 2357|التخريج : أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (3329)، والطبراني (13/308) (14097)، والحاكم (1536). وقطع ابن عمر ما زاد عن القبضة من اللحية أخرجه البخاري (5892) بلفظ: "وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته، فما فضل أخذه"
