١ -يَومُ الجُمُعةِ ثِنْتا عَشرةَ ساعةً، فيه ساعةٌ [لا يوجدُ عبدٌ مسلمٌ يسألُ اللهَ شيئًا إلَّا أتاه إيَّاه، فالتمِسوها آخرَ ساعةٍ بعد العصرِ]
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الصفحة أو الرقم : 2/191|التخريج : أخرجه أبو داود (1048)، والنسائي (1389) مطولا.
