١ -لا تُثَوِّبَنَّ في شيءٍ مِن الصَّلواتِ إلَّا في صلاةِ الفَجْرِ.
خلاصة حكم المحدث : من حديث أبي إسرائيل الملائي، وليس بذاك القوي عند أهل الحديث
الصفحة أو الرقم : 100/1|التخريج : أخرجه الترمذي (198) واللفظ له، وابن ماجه (715) بمعناه، وأحمد (23912) باختلاف يسير
