١ -أبو بَكْرةَ: أمَّا الدُّبَّاءُ، فإنَّ أهْلَ الطائِفِ كانوا يأخُذونَ القَرْعَ فيَخرِطونَ فيه العِنَبَ ثم يَدفِنونَهُ حتى يُهدَرَ ثم يموتَ، وأمَّا النَّقيرُ، فإنَّ أهْلَ اليمامةِ كانوا يَنقُرونَ أصْلَ النَّخْلةِ، ثم يَنبِذونَ الرُّطَبَ والبُسْرَ، ثم يَدَعونَهُ حتى يُهدَرَ ثم يموتَ، وأمَّا الحَنْتَمُ ، فجِرارٌ يُحمَلُ إلينا فيها الخَمرُ، وأمَّا المُزَفَّتُ فهذه الأوْعيةُ التي فيها الزِّفتُ.
٢ -أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال لوَفدِ عَبدِ القَيسِ: لا تَشرَبوا في نَقيرٍ، ولا مُقيَّرٍ، ولا دُبَّاءٍ، ولا حَنتَمٍ، ولا مَزادةٍ ، ولكنِ اشْرَبوا في سِقاءِ أحَدِكم غيرَ مُسكِرٍ، فإنْ خَشِيَ شِدَّتَه، فلْيَصُبَّ عليه الماءَ.
الصفحة أو الرقم : 4674|التخريج :أخرجه مسلم (1993) مختصراً دون قوله: "ولكن اشربوا ...". "والنهي عن الشرب في الحنتم والدباء والمزفت والنقير" أخرجه البخاري معلقاً بعد حديث (5587) باختلاف يسير