١ -وإن أكلَ ولم يأخذْ فليس عليه قال الشاةُ الحريشةُ منهنَّ يا رسولَ اللهِ قال ثمنُها ومثلُه معه والنَّكالُ وما كان في المَراحِ ففيه القطعُ إذا كان ما يُؤخذُ منه ثمنُ المِجَنِّ
خلاصة حكم المحدث : طريقه صحيحة على عمرو بن شعيب
الصفحة أو الرقم : 8/69|التخريج : أخرجه ابن ماجه (2596) واللفظ له، وأبو داود (4390) بنحوه، والترمذي (1289) مختصرا
