١ -جاءَ رَجُلٌ من حَضرَمَوتَ ورَجُلٌ من كِنْدةَ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال الحَضْرميُّ: يا رسولَ اللهِ، إنَّ هذا غَلَبَني على أرضٍ كانت لأبي، فقال الكِنديُّ: هي أرْضي كانت في يَدي أزرَعُها ليس له فيها حَقٌّ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم للحَضْرميِّ: ألكَ بيِّنةٌ؟ قال: لا، قال: يَمينُه، فقال: يا رسولَ اللهِ، إنَّه لا يُبالي على ما حلَفَ، ولا يَتورَّعُ من شَيءٍ، فقال: ليس لكَ منه إلَّا ذلك، فانطَلَقَ به ليُحلِّفَه، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لمَّا أدبَرَ: أمَا لئن حلَفَ على مالِه؛ ليأكُلَه ظُلمًا ليَلقَيَنَّ اللهَ، وهو عنه مُعرِضٌ.
بحث
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - استحلاف المنكر إذا لم يكن بينة
٤ نتيجة
٢ -عنِ ابنِ أبي مُلَيْكةَ قالَ: كتبتُ إلى ابنِ عبَّاسٍ، فكتَبَ إليَّ: إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: إنَّ اليَمينَ على المُدَّعى عليه، ولو أُعطيَ النَّاسُ بدَعواهم؛ لادَّعى أُناسٌ أَموالَ النَّاسِ ودِماءَهم.
٣ -عنِ ابنِ أبي مُلَيْكةَ قالَ: كتَبَ إليَّ ابنُ عبَّاسٍ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: اليَمينُ على المُدَّعَى عليه، ولو أنَّ النَّاسَ أُعطوا بدَعواهم؛ لادَّعى ناسٌ أَموالًا كثيرَةً ودِماءً.
٤ -أنَّ المِقْدادَ استَسْلَفَ مِن عُثمانَ سَبْعةَ آلافِ دِرهَمٍ، فلمَّا اقتضاه أتاه بأربَعةِ آلافٍ. فقال عُثمانُ: إنَّها سَبعةٌ. فقال المِقْدادُ: ما كانت إلَّا أربعةً، فلم يزالا حتى ارتفَعَت إلى عُمَرَ. فقال المِقْدادُ: يا أميرَ المؤمِنينَ لِيَحلِفْ أنَّها كما يقولُ ولْيَأخُذْها، فقال عُمَرُ: أنْصَفَك، احلِفْ أنَّها كما تقولُ وخُذْها.
- استَسْلَفَ:
- استقرض
