بحث

التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - النهي عن الحكم في حال الغضب

١ نتيجة
التصنيف الموضوعي :أقضية وأحكام - النهي عن الحكم في حال الغضبإلغاء التصنيف ×

١ نتيجة

حجم الخط

١ -حديثُ: أملى عَلَيَّ أبي إلى ابنِه عُبَيدِ اللهِ وهو بسِجِسْتانَ: لا تَحكُمْ [يعني حديث: أنَّ أباهُ أمَرَهُ أنْ يَكتُبَ إلى ابنٍ له، وكانَ قاضِيًا بِسِجِسْتانَ: أمَّا بَعدُ، فلا تَحكُمَنَّ بَينَ اثنَينِ وأنتَ غَضبانُ؛ فإنِّي سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ يَقولُ: لا يَحكُمْ أحَدٌ بَينَ اثنَيْنِ وهو غَضبانُ.]

خلاصة حكم المحدث : غريبٌ من حديث علي بن زيد بن جدعان عنه، تَفَرَّدَ بهِ عَبد العزيز بن معاوية العتابي عن حجاج بن منهال وأبي عُمَر كليهما، عن حمَّاد بن سلمة عن علي بن زيد. وقال في موضع آخر غريبٌ من حديث أبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم الثقفي وهو عزيز الحديث، عَن عَبد الملك بن عُمَير عنه، تَفَرَّدَ بهِ طلق عنه، ولا نعلم حَدَّث به عنه غير الحسين بن عَبد الرحمن الجرجرائي وقال في موضع ثالث تَفَرَّدَ بهِ أبو مالك النخعي، عَن عَبد الملك بهذه الألفاظ.
الراوي : أبو بكرة نفيع بن الحارث|المحدث : الدارقطني|المصدر : أطراف الغرائب
الصفحة أو الرقم : 2/187|التخريج : أخرجه مسلم (1717)، وأحمد (20467) بلفظه، والبخاري (7158) بنحوه.
الحديث كاملاً