بحث

التصنيف الموضوعي: أيمان - متى تجب الكفارة

٢ نتيجة
التصنيف الموضوعي :أيمان - متى تجب الكفارةإلغاء التصنيف ×

٢ نتيجة

حجم الخط

١ -قال: قال رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: لا نَذرَ ولا يَمينَ فيما لا يَملِكُ ابنُ آدَمَ، ولا في مَعصيةِ اللهِ، ولا في قَطيعةِ رَحِمٍ ، ومَن حَلَفَ على يَمينٍ فرأى غَيرَها خَيرًا منها، فليَدَعْها وليأتِ الذي هو خَيرٌ؛ فإنَّ تَركَها كَفَّارَتُها.

غريب المفردات :
قَطيعةِ رَحِمٍ:
الرحم: الأقارب والأهلون
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : عبدالله بن عمرو|المحدث : شعيب الأرناؤوط|المصدر : تخريج سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 3274|التخريج : أخرجه النسائي (3792) مختصراً، وأحمد (6990) باختلاف يسير
الحديث كاملاً

٢ -لا نَذْرَ ولا يمينَ فيما لا يملِكُ ابنُ آدمَ، ولا في معصيَةِ اللهِ عزَّ وجلَّ، ولا قَطيعةِ رَحمٍ ، فمَن حلَفَ على يمينٍ فرَأى غيرَها خيرًا منها؛ فلْيدَعْها، ولْيأْتِ الذي هو خيرٌ؛ فإنَّ ترْكَها كفَّارتُها.

غريب المفردات :
قَطيعةِ رَحمٍ:
الرحم: الأقارب والأهلون
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : عبدالله بن عمرو|المحدث : شعيب الأرناؤوط|المصدر : تخريج المسند لشعيب
الصفحة أو الرقم : 6990|التخريج : أخرجه أبو داود (3274) باختلاف يسير، والترمذي (1181) أوله في أثناء حديث، والنسائي (3781، 3792) مفرقاً، وأحمد (6990) واللفظ له
الحديث كاملاً