٢ -لا نذرَ ولا يمينَ فيما لا يملكُ ابنُ آدمَ ولا في معصيةِ اللهِ ولا في قطيعة رحمٍ ، ومن حلفَ على يمينٍ فرأى غيرَها خيرًا منها فليدعْها وليأتِ الذي هو خيرٌ فإن تَرْكَها كفارتُها
غريب المفردات :
قطيعة رحمٍ:
الرحم: الأقارب والأهلون
خلاصة حكم المحدث : لا يصح
الراوي : [جد عمرو بن شعيب]|المحدث : ابن حزم|المصدر :المحلى
الصفحة أو الرقم : 8/42|التخريج :أخرجه أبو داود (3274) واللفظ له، والترمذي (1181) بنحوه، والنسائي (3792) مختصرا.
٣ -عنِ ابنِ عُمرَ، قال: مَن حلَفَ على يَمينِ إصْرٍ فلا كفَّارةَ له. والإصِرُ: أنْ يَحلِفَ بطَلاقٍ، أو عِتاقٍ، أو نَذْرٍ، أو مَشْيٍ. ومَن حلَفَ على يَمينٍ غيرِ ذلك فلْيَأتِ الَّذي هو خَيرٌ؛ فهو كفَّارتُه.
غريب المفردات :
كفَّارةَ:
هي: ما يستر الذنوب ويزيلها، من كفر، إذا ستر
خلاصة حكم المحدث : [فيه] جميل بن زيد ساقط
الراوي : جميل بن زيد|المحدث : ابن حزم|المصدر :المحلى
الصفحة أو الرقم : 8/9|التخريج :أخرجه ان المنذر في ((الأوسط)) (8917)، وابن قتيبة في ((غريب الحديث)) (2/ 316) معلقًا باختلاف يسير.
٤ -كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إذا حلف على يمينٍ لا يحنثُ حتى أنزل اللهُ تعالى كفَّارةَ اليمينِ فقال أحلفُ على يمينٍ فأرى غيرَها خيرًا منها إلا كفَّرتُ عن يميني ثم أتيتُ الذي هو خيرٌ
غريب المفردات :
كفَّرتُ:
هي: ما يستر الذنوب ويزيلها، من كفر، إذا ستر
خلاصة حكم المحدث : [فيه] الطفاوي لم يخرج له مسلم ثم هو فيه كلام يمكن تحسين حديثه
الراوي : عائشة أم المؤمنين|المحدث : الألباني|المصدر :إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 7/168|التخريج :أخرجه البخاري (6621)، وابن أبي شيبة (12437)، والبيهقي (19891) جميعهم باختلاف يسير.