١ -لا يحلُّ ثَمنُ الكلبِ، ولا حُلوانُ الكاهنِ ، ولا مَهْرُ البغيِّ .
- حُلوانُ الكاهنِ:
- هو ما يعطاه الكاهن على كهانته
- مَهْرُ البغيِّ:
- هو ما تأخذه الزانية على الزنا
غريب المفردات :
خلاصة حكم المحدث : في سنده عند أبي داود معروف بن سويد الجذامي، روى عنه جماعة، ولم يوثقه معتبر، فهو مستور الحال
الصفحة أو الرقم : 2/386|التخريج : أخرجه أبو داود (3484)، والنسائي (4293) واللفظ لهما، والطبراني في ((الأوسط)) (8703) بنحوه.
