١ -المُتبايِعانِ بالخِيارِ ما لم يَتفَرَّقا، إلَّا أنْ تكونَ صَفقةُ خِيارٍ، ولا يَحِلُّ له أنْ يُفارِقَ صاحِبَه خَشيةَ أنْ يَستَقيلَه.
خلاصة حكم المحدث : سنده حسن
الصفحة أو الرقم : 5/172|التخريج : أخرجه أبو داود (3456)، والترمذي (1247)، والنسائي (4483) باختلاف يسير
