بحث

التصنيف الموضوعي: بيوع - البيع عن تراض وجواز المعاطاة

٢ نتيجة
التصنيف الموضوعي :بيوع - البيع عن تراض وجواز المعاطاةإلغاء التصنيف ×

٢ نتيجة

حجم الخط

١ -إذا تَبايَعَ الرَّجُلانِ فكُلُّ واحِدٍ منهُما بالخِيارِ ما لم يتَفَرَّقا، وكانا جَميعًا، أو يُخَيِّرُ أحَدُهُما الآخَرَ، فيَتَبايَعانِ على ذلك، فقد وجَبَ البَيعُ.

خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر|المحدث : شعيب الأرناؤوط|المصدر : تخريج سنن الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 2807|التخريج : أخرجه البخاري (2112)، ومسلم (1531) باختلاف يسير
الحديث كاملاً

٢ -أنَّ نافِعَ بنَ عبدِ الحارثِ اشتَرى بمكَّةَ دارَ السِّجنِ لعُمَرَ من صَفوانَ بأربعَةِ آلافٍ على أنَّ عُمَرَ إنْ رَضِيَ فالبَيعُ تامٌّ، وإنْ لم يَرْضَ فلِصَفوانَ أربعُ مِئَةِ دِرهَمٍ.

خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
المحدث : ابن حزم|المصدر : الإعراب عن الحيرة والالتباس
الصفحة أو الرقم : 2/844
الحديث كاملاً