١ -إذا اختلف البَيِّعانِ ، وليس بينهما بَيِّنةٌ، فالقولُ ما يقولُ صاحِبُ السِّلعةِ، أو يترادَّانِ
- البَيِّعانِ:
- البائع والمشتري
بحث
٧ نتيجة
١ -إذا اختلف البَيِّعانِ ، وليس بينهما بَيِّنةٌ، فالقولُ ما يقولُ صاحِبُ السِّلعةِ، أو يترادَّانِ
٢ -«أنَّ عُثْمانَ اشْتَرى مِن رَجُلٍ أرْضًا فأَبْطَأَ عليه فلَقِيَه، فقالَ له: ما يَمنَعُك مِن قَبْضِ مالِك؟ قالَ: إنَّك غَبَنْتَني فما أَلْقى مِن النَّاسِ أحَدًا إلَّا وهو يَلومُني، قالَ: أَوَذلك يَمنَعُك؟ قالَ: نَعمْ، قالَ: فاخْتَرْ بَيْنَ أرْضِك ومالِك، ثُمَّ قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أَدخَلَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ الجنَّةَ رَجُلًا سَهْلًا مُشْتَرِيًا وبائِعًا، وقاضِيًا ومُقْتَضِيًا».
٣ -[إذا اخْتَلَفَ البَيِّعانِ وليس بَيْنَهما بَيِّنةٌ فهو ما يَقولُ رَبُّ السِّلْعةِ أو يَترُكَ].
٤ -أنَّ رَجُلًا اشْتَرى مِن رَجُلٍ بَعيرًا ، واشْتَرَطَ الخِيارَ أرْبَعةَ أيَّامٍ، فأَبطَلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ البَيْعَ، وقالَ: "الخِيارُ ثَلاثةُ أيَّامٍ".
٥ -حديثٌ كان حَدَّث به قديمًا عن مُحَمَّدِ بنِ جامِعٍ العَطَّارِ، عن مُعتَمِرِ بنِ سُلَيمانَ، عن الحَجَّاجِ الباهِليِّ -وهو الأحوَلُ- عن قَتادةَ، عن عِكْرِمةَ، عن ابنِ عَبَّاسٍ، قال: أرادت عائِشةُ أن تشترِيَ بَريرةَ فتُعتِقَها، فقال مواليها: لا، إلَّا أن تجعَلَ لنا الولاءَ، فذكَرَتْ ذلك لرَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: اشتَرِيها؛ فإنَّما الولاءُ لِمن أعتَقَ، فقام رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خطيبا، فقال: ما بالُ أقوامٍ يشترطون شروطًا ليس في كتابِ اللهِ؟...، وذكر الحَديثَ. فجعل رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لها الخيارَ. وفي آخِرِه: وحَدَّثَني ابنُ عبَّاسٍ: أنَّ أبا بَكرٍ قال: إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم جعل عليها العِدَّةَ عِدَّةَ الحُرَّةِ. قال ابنُ عبَّاسٍ: وكأني أنظُرُ إليها يَتْبَعُها في طُرُقِ المدينةِ يبكي، تَقْطُرُ دُموعُ عَيْنَيه على لِحْيَتِه! [يعني حديث: أرادَتْ عائشةُ أنْ تشتريَ بَريرةً فتُعتِقَها فقال مواليها لا إلَّا أنْ تجعَلي لنا الوَلاءَ فذكَرَتْ ذلكَ لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال اشتَرِيها فإنَّما الوَلاءُ لِمَن أعتَق فاشتَرَتْها وأعتَقَتْها فقام رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال ما بالُ أقوامٍ يشترِطونَ شُروطًا ليس في كتابِ اللهِ ألَا مَن شرَط شرطًا ليس في كتابِ اللهِ فهو باطلٌ قال وكانت تحتَ عبدٍ لبني المُغيرةِ يُدعَى مُغِيثًا وجعَل لها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الخِيارَ قال وحدَّث ابنُ عبَّاسٍ أنَّ أبا بَكْرٍ حدَّث أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم جعَل عليها عدَّةَ الحُرَّةِ]
٦ -حَديثٌ رواه الفِرْيابيُّ، عن الثَّوْريِّ، عن داودَ بنِ قَيسٍ، عن سَعيدِ بنِ يَسارٍ، عن أبي هُرَيرةَ ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: من اشترى مُصَرَّاةً فهو بالخِيارِ...، الحديثَ؟
٧ -عن ابنِ عمرَ قالَ: إنَّ منقذًا سقعَ في رأسِهِ مأمومةً في الجاهليَّةِ فخبلت لسانَهُ، فَكانَ يخدعُ في البيعِ، فقالَ لَهُ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: بع وقل لا خلابة ، ثمَّ أنتَ بالخيارِ ثلاثًا من بيعِكَ، قالَ ابنُ عمرَ: فسمعتُه يقولُ إذا بايعَ لا خذابةَ لا خذابةَ