١ -نَهَى رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ تُكسَرَ سِكَّةُ المُسلِمينَ الجائِزةُ بيْنَهم إلَّا مِن بَأْسٍ.
خلاصة حكم المحدث : فيه: محمد بن فضاء، أبو بحر المعبر، قال ابن حبان: لا يُحتَج به
الصفحة أو الرقم : 155|التخريج : أخرجه أبو داود (3449) واللفظ له، وابن ماجه (2263)، وأحمد (15457)
