١ -أنَّ حَكيمَ بنَ حِزامٍ -صاحبَ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- كان يَشترِطُ على الرَّجُلِ إذا أعطاه مالًا مُقارَضةً يَضرِبُ له به، ألَّا تَجعَلَ مالي في كَبِدٍ رَطْبةٍ ، ولا تَحمِلَه في بَحرٍ، ولا تَنزِلَ به في بَطنِ مَسيلٍ، فإنْ فَعَلتَ شيئًا من ذلك، فقد ضَمِنتَ مالي.
غريب المفردات :
كَبِدٍ رَطْبةٍ:
أراد: كل ذات روح، لأن الكبد لا تكون رطبة إلا وصاحبها حي
٢ -إنْ كان أحدُنا في زمانِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لَيأخُذُ نِضْوَ أخيه على أنَّ له النِّصفَ جائزًا ممَّا يَغنَمُ ولنا النِّصفَ، وإنْ كان أحدُنا لَيطيرُ له النَّصْلُ والرِّيشُ، وللآخَرِ القِدْحُ.
غريب المفردات :
نِضْوَ أخيه:
النضو: البعير المهزول
لَيطيرُ له:
أي: ليقع له في القسمة
خلاصة حكم المحدث : في إسناده اختلاف
الراوي : رويفع بن ثابت الأنصاري|المحدث : ابن كثير|المصدر :إرشاد الفقيه
الصفحة أو الرقم : 2/74|التخريج :أخرجه أبو داود (36)، وأحمد (16995) باختلاف يسير