١ -أنَّه نهى عن بَيْعِ الطعامِ حتى يَجريَ فيه الصاعانِ؛ صاعُ البائعِ، وصاعُ المشتري.
خلاصة حكم المحدث : ضعف
الصفحة أو الرقم : 8/110|التخريج : أخرجه ابن ماجه (2228)، والبيهقي (10802)، وعبد بن حميد في ((المسند)) (1059) واللفظ لهم جميعا.
بحث
١ نتيجة
١ -أنَّه نهى عن بَيْعِ الطعامِ حتى يَجريَ فيه الصاعانِ؛ صاعُ البائعِ، وصاعُ المشتري.